معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٧ - مسألة أحكام صلاة المسافر
الصَّلاةِ، قَالَ: يُتِمُّ إِذَا بَدَتْ لَهُ الْإِقَامَةُ» [١].
[اشتراط عدم الوصول إلى الوطن في وجوب التقصير]
و يدلّ على الأمر الثالث- أعني الوصول إلى الوطن- صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا (عليه السلام) [٢]؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُقَصِّرُ فِي ضَيْعَتِهِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَنْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ فيهَا مَنْزِلٌ يَسْتَوْطِنُهُ.
فَقُلْتُ: مَا الْاسْتِيطَانُ؟ فَقَالَ: أَنْ يَكُونَ لَهُ فيهَا مَنْزِلٌ يُقِيمُ فِيهِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ؛ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ يُتِمُّ فِيهَا مَتَى يَدْخُلُهَا» [٣].
و صحيحة حمّاد بن عثمان عن الصادق (عليه السلام): «فِي الرَّجُلِ يُسَافِرُ، فَيَمُرُّ بِالْمَنْزِلِ لَهُ فِي الطَّرِيقِ، أَ يُتِمُّ الصَّلَاةَ أَمْ يُقَصِّرُ؟ قَالَ: يُقَصِّرُ، إِنَّمَا هُوَ الْمَنْزِلُ الَّذِي تَوَطَّنَهُ [٤]» [٥].
و صحيحة عليّ بن يقطين عن الكاظم (عليه السلام)؛ قال: «قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يَتَّخِذُ الْمَنْزِلَ فَيَمُرُّ بِهِ، أَ يُتِمُّ أَمْ يُقَصِّرُ؟ قَالَ: كُلُّ مَنْزِلٍ لَا تَسْتَوْطِنُهُ فَلَيْسَ لَكَ بِمَنْزِلٍ، وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تُتِمَّ فِيهِ» [٦].
و صحيحته أيضاً عنه (عليه السلام)؛ قال: «كُلُّ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِكَ لَا تَسْتَوْطِنُهُ فَعَلَيْكَ فِيهِ التَّقْصِيرُ» [٧]، و صحيحته أيضاً عنه (عليه السلام) في الدار تكون للرجل بمصر، أو
[١]. الفقيه، ج ١، ص ٤٤٦، ح ١٢٩٨؛ الوسائل، ج ٨، ص ٥١١، ح ١١٣١٠. و في الكافي، ج ٣، ص ٤٣٥، ح ٨، و التهذيب، ج ٣، ص ٢٢٤، ح ٧٣ مع تفاوت يسير في السؤال.
[٢]. «ج» و «ل»: «عن الكاظم (عليه السلام)».
[٣]. التهذيب، ج ٣، ص ٢١٣، ح ٢٩؛ الاستبصار، ج ١، ص ٢٣١، ح ١٢؛ الفقيه، ج ١، ص ٤٥١، ح ١٣٠٨؛ الوسائل، ج ٨، ص ٤٩٤، ح ١١٢٦٦.
[٤]. «ج» و «ل»: «يوطّنه».
[٥]. التهذيب، ج ٣، ص ٢١٢، ح ٢٦؛ الاستبصار، ج ١، ص ٢٣٠، ح ٩؛ الوسائل، ج ٨، ص ٤٩٣، ح ١١٢٦٣.
[٦]. الاستبصار، ج ١، ص ٢٣٠، ح ٨؛ التهذيب، ج ٣، ص ٢١٢، ح ٢٤؛ الوسائل، ج ٨، ص ٤٩٣، ح ١١٢٦١.
[٧]. الفقيه، ج ١، ص ٤٥١، ح ١٣٠٩؛ الوسائل، ج ٨، ص ٤٩٢، ح ١١٢٥٦، و التهذيب، ج ٣، ص ٢١٣، ح ٢٨؛ الاستبصار، ج ١، ص ٢٣٠، ح ١١؛ الوسائل، ج ٨، ص ٤٩٤، ح ١١٢٦٥.