معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٦٥ - مسألة أحكام الأغسال الواجبة
[٥٩]
[١]
مسألة [أحكام الأغسال الواجبة]
يجب الغسل على كلّ مكلّف محدث بإنزال منيّ- ذكراً كان أو أنثى- أو بإيلاج حشفة- فاعلًا كان أو مفعولًا، في قبل أو دبر- أو بحيض أو نفاس أو استحاضة مثقبة للكرسف، أو بمسّ ميّت آدميّ بارد غير متطهّر.
بشرط تمكّنه منه، و شغل ذمّته في غير المسّ بصلاة واجبة أو طواف واجب أو مسّ واجب لكتابة القرآن أو صوم رمضان و قد بقي في غير الاستحاضة لطلوع الفجر مقدار فعله.
و في غيرهما [١] بواحد منها [٢] أو بمكث واجب في مسجد أو وضع واجب لشيء فيه أو دخول واجب إلى المسجد الحرام أو مسجد النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) أو قراءة واجبة للسجدات الأربع، على إشكال في بعض ما ذكرناه. و على كلّ مكلّف ملتزم له [٣].
[١]. أي: بشرط شغل ذمّته في غير مسّ ميّت آدمي و غير استحاضة مثقبة للكرسف.
[٢]. من صلاة واجبة أو طواف واجب أو ....
[٣]. أي: يجب الغسل على كلّ مكلّف ملتزم له.