معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٦٦ - مسألة أحكام الأغسال الواجبة
[الاستدلال على وجوب الغُسل على المحدث بالحدث الأكبر]
أمّا وجوبه على المحدث في الجملة فهو ثابت بإجماع المسلمين، بل هو من ضروريّات الدين. و يدلّ عليه الكتاب و السنّة:
أمّا الكتاب فقوله تعالى: «وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» [١]. و أمّا السنّة فمتواترة و ستطّلع على أكثرها.
[الأخبار الدالّة على وجوب الغُسل بالإنزال]
و أمّا وجوبه بالإنزال و الإيلاج اللذَين هما سببا للجنابة من الذكر و الأنثى، الفاعل و المفعول، فمجمع عليه بين المسلمين كما قيل [٢].
و يدلّ عليه الآية الشريفة و الأخبار الصحيحة المستفيضة كصحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ، قَالَ: إِن أَنْزَلَتْ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ، وَ إِنْ لَمْ تُنْزِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ» [٣].
و صحيحة ابن سنان عنه (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى أَنَّ الرَّجُلَ يُجَامِعُهَا فِي الْمَنَامِ فِي فَرْجِهَا حَتَّى تُنْزِلَ، قَالَ: تَغْتَسِلُ» [٤].
و صحيحة إسماعيل بن سعد عن الرضا (عليه السلام) [٥]؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ
[١]. المائدة/ ٦.
[٢]. نقله عن المرتضى في المختلف (ج ١، ص ٣٢٨)؛ السرائر، ج ١، ص ١٠٨.
[٣]. الفقيه، ج ١، ص ٨٦، ح ١٩٠؛ الكافي، ج ٣، ص ٤٨، ح ٥؛ التهذيب، ج ١، ص ١٢٣، ح ٢٢؛ الاستبصار، ج ١، ص ١٠٧، ح ١٠؛ الوسائل، ج ٢، ص ١٨٧، ح ١٨٨٨.
[٤]. الكافي، ج ٣، ص ٤٨، ح ٦؛ التهذيب، ج ١، ص ١٢٠، ح ٩؛ الاستبصار، ج ١، ص ١٠٥، ح ١؛ الوسائل، ج ٢، ص ١٨٨، ح ١٨٩٠.
[٥]. «ج»: «عن الصادق (عليه السلام)».