معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٦٧ - مسألة أحكام الأغسال الواجبة
يَلْمِسَ فَرْجَ جَارِيَتِهِ حَتَّى يَنْزِلَ الْمَاءُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُبَاشِرَ، يَعْبَثُ بِهَا بِيَدِهِ حَتَّى تُنْزِلَ، قَالَ: إِذَا أَنْزَلَتْ مِنْ شَهْوَةٍ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ» [١].
و صحيحة محمّد بن إسماعيل عنه (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ وَ تُنْزِلُ الْمَرْأَةُ، عَلَيْهَا غُسْلٌ؟ قَالَ: نَعَمْ» [٢].
و صحيحته أيضاً عنه (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ قَرِيباً مِنَ الْفَرْجِ، فَلَا يُنْزِلَانِ، مَتَى يَجِبُ الْغُسْلُ؟ فَقَالَ: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.
فَقُلْتُ: الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ هُوَ غَيْبُوبَةُ الْحَشَفَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ» [٣].
و صحيحة علي بن يقطين عن الكاظم (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْجَارِيَةَ الْبِكْرَ، لَا يُفْضِي إِلَيْهَا، أَ عَلَيْهَا غُسْلٌ؟ قَالَ: إِذَا وُضِعَ الْخِتَانُ عَلَى الْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، الْبِكْرُ وَ غَيْرُ الْبِكْرِ» [٤].
و صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ مَتَى يَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ؟ فَقَالَ: إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْمُ» [٥].
و صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: «جَمَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَصْحَابَ النَّبِيِّ (صلى الله عليه و آله و سلم)، فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ فَيُخَالِطُهَا وَ لَا يُنْزِلُ؟ فَقَالَ الْأَنْصَارُ: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ، وَ قَالَ الْمُهَاجِرُونَ: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.
فَقَالَ عُمَرُ لِعَلِيٍّ (عليه السلام): مَا تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): أَ تُوجِبُونَ عَلَيْهِ الْجَلْدَ [٦] وَ الرَّجْمَ وَ لَا تُوجِبُونَ عَلَيْهِ صَاعاً مِنْ مَاءٍ؟ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ
[١]. الكافي، ج ٣، ص ٤٧، ح ٥؛ التهذيب، ج ١، ص ١٢٣، ح ١٨؛ الاستبصار، ج ١، ص ١٠٨، ح ١٢؛ الوسائل، ج ٢، ص ١٨٦، ح ١٨٨٥.
[٢]. الكافي، ج ٣، ص ٤٧، ح ٦؛ التهذيب، ج ١، ص ١٢٥، ح ٢٨؛ الاستبصار، ج ١، ص ١٠٨، ح ١٣؛ الوسائل، ج ٢، ص ١٨٦، ح ١٨٨٦.
[٣]. الكافي، ج ٣، ص ٤٦، ح ٢؛ التهذيب، ج ١، ص ١١٨، ح ٢؛ الاستبصار، ج ١، ص ١٠٨، ح ٢؛ الوسائل، ج ٢، ص ١٨٣، ح ١٨٧٦.
[٤]. الاستبصار، ج ١، ص ١٠٩، ح ٣؛ التهذيب، ج ١، ص ١١٨، ح ٣؛ الكافي، ج ٣، ص ٤٦، ح ٣؛ الوسائل، ج ٢، ص ١٨٣، ح ١٨٧٧.
[٥]. الكافي، ج ٣، ص ٤٦، ح ١؛ التهذيب، ج ١، ص ١١٨، ح ١؛ الاستبصار، ج ١، ص ١٠٨، ح ١؛ الوسائل، ج ٢، ص ١٨٢، ح ١٨٧٥.
[٦]. المصدر: «الحدّ».