معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٠١ - مسألة الأغسال المندوبة
مُوسَى (عليه السلام)، وَ لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ] [١] يُرْجَى فِيهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ» [٢] الحديث.
و صحيحته عنه (عليه السلام)؛ قال: «يُغْتَسَلُ فِي ثَلَاثِ لَيَالٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ: فِي تِسْعَ عَشْرَةَ وَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ. وَ أُصِيبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (صلوات الله عليه) فِي لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ، وَ قُبِضَ فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ [٣]. قَالَ: وَ الْغُسْلُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، وَ هُوَ يُجْزِي إِلَى آخِرِهِ» [٤].
و روي استحباب تثنية ليلة ثالث عشرية؛ واحد في أوّلها و آخر في آخرها [٥]. و قال جماعة من الأصحاب [٦] باستحبابه في جميع ليالي الإفراد و ليلة النصف منه، و لم نجد لهم مستنداً، و لعلّه لشرف تلك الليالي.
[غسل ليلة النصف من شعبان]
و منها ليلة النصف من شعبان، لرواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام)؛ قال:
«صُومُوا شَعْبَانَ وَ اغْتَسِلُوا لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْهُ؛ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ» [٧].
[غسل ليلة النصف و السابع و العشرين من رجب]
و منها ليلة النصف من رجب و يوم السابع و العشرين منه. قالهما الشيخ [٨]. قال في المعتبر [٩]: «و ربّما كان لشرف الوقتين، و الغسل مستحبّ مطلقاً؛ فلا بأس للمتابعة فيه».
و منها يوم دحو الأرض، و هو خامس عشري ذي القعدة. ذكره الأصحاب، و لم نجد له خبراً.
[١]. ما بين المعقوفتين ليس في النسخ، و أثبتناه من المصدر.
[٢]. التهذيب، ج ١، ص ١١٤، ح ٣٤؛ الوسائل، ج ٣، ص ٣٠٧، ح ٣٧١٨.
[٣]. الفقيه: «أصيب ... في تسع عشرة و قبض في إحدى و عشرين».
[٤]. الفقيه، ج ٢، ص ١٥٥، ح ٢٠١٥؛ الكافي، ج ٤، ص ١٥٤، ح ٤؛ الوسائل، ج ٣، ص ٣١٠، ح ٣٧٢٥.
[٥]. التهذيب، ج ٤، ص ٣٣١، ح ١٠٣؛ الوسائل، ج ٣، ص ٣١١، ح ٣٧٢٧.
[٦]. منهم الشيخ في المصباح، ص ٦٣٦.
[٧]. التهذيب، ج ١، ص ١١٧، ح ٤٠؛ الوسائل، ج ٣، ص ٣٣٥، ح ٣٨٠٤.
[٨]. المصباح، ص ١٢.
[٩]. المعتبر، ج ١، ص ٣٥٦.