معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٥١ - مسألة أحكام الوضوء
الْوُضُوءَ، وَ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ» [١]، و رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَ امْرَأَتِهِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَ إِنْ شَاءَ غَسَلَ يَدَهُ» [٢]، و غير ذلك من الأخبار.
[الاستدلال على نقض الوضوء بالمذي و مسّ باطن الفرج و الإحليل و القبلة بشهوة و القهقهة في الصلاة و الرد عليه]
و استدلّ لابن الجنيد (رحمه الله) بصحيحة عليّ بن يقطين عن الكاظم (عليه السلام) قال:
«سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَذْيِ، أَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ مِنْ شَهْوَةٍ نَقَضَ» [٣]، و موثّقة الساباطي عن الصادق (عليه السلام) «أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَمَسُّ بَاطِنَ دُبُرِهِ، قَالَ: قَدْ نَقَضَ وُضُوءَهُ، وَ إِنْ مَسَّ بَاطِنَ إِحْلِيلِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ، وَ إِنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ قَطَعَ الصَّلَاةَ، وَ يَتَوَضَّأُ، وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ. وَ إِنْ فَتَحَ إِحْلِيلَهُ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ» [٤].
و رواية أبي بصير عنه (عليه السلام) قال: «إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مِنْ شَهْوَةٍ، أَوْ لَمَسَ [٥] فَرْجَهَا أَعَادَ الْوُضُوءَ» [٦]، و رواية سماعة قال: «سَأَلْتُهُ عَمَّا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، فَقَالَ:
الْحَدَثُ، تَسْمَعُ صَوْتَهُ، أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ، وَ الْقَرْقَرَةُ فِي الْبَطْنِ إِلَّا شَيْءٌ تَصْبِرُ عَلَيْهِ، وَ
[١]. الكافي، ج ٣، ص ٣٦٤، ح ٦؛ التهذيب، ج ٢، ص ٣٢٤، ح ١٨٠؛ الوسائل، ج ١، ص ٢٦١، ح ٦٧٧.
[٢]. التهذيب، ج ١، ص ٢٢، ح ٥٧؛ الاستبصار، ج ١، ص ٨٨، ح ٥؛ الوسائل، ج ١، ص ٢٧١، ح ٧٠٩.
[٣]. التهذيب، ج ١، ص ١٩، ح ٤٥؛ الاستبصار، ج ١، ص ٩٣، ح ٨؛ الوسائل، ج ١، ص ٢٧٩، ح ٧٣٥.
[٤]. التهذيب، ج ١، ص ٣٤٨، ح ١٥؛ الاستبصار، ج ١، ص ٨٨، ح ٨؛ الوسائل، ج ١، ص ٢٧٢، ح ٧١٣.
[٥]. المصدر: «مسّ».
[٦]. التهذيب، ج ١، ص ٢٢، ح ٥٦؛ الاستبصار، ج ١، ص ٨٨، ح ٤؛ الوسائل، ج ١، ص ٢٧٢، ح ٧١٢.