معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٧٩ - مسألة ما يستحبّ في العيدين
[كيفيّة خطبتي صلاة العيد و ما يقال فيهما]
و كيفيّتهما مثل كيفيّة خطبتي الجمعة، غير أنّ الإمام يذكر في خطبة الفطر ما يتعلّق بالفطرة من الشرائط و القدر و الوقت، و في الأضحى ما يتعلّق بالأضحيّة.
و يستحبّ الخطبة بما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، و قد أوردها في الفقيه لعيد الفطر خطبة [١] و للأضحى أخرى [٢].
[استحباب الاستماع إلى خطبتي صلاة العيد]
و لا يجب حضورهما و لا استماعهما، بل يستحبّ، إجماعاً من المسلمين.
قاله في التذكرة [٣] و المنتهى [٤].
و روى العامّة عن عبد اللّه بن السائب؛ قال: «شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ (صلى الله عليه و آله و سلم) صَلَاةَ الْعِيدِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: إِنَّا نَخْطُبُ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ، وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ» [٥].
[١١]
[٣]
مسألة [ما يستحبّ في العيدين]
يستحبّ في العيدين أمور:
[الإصحار بالصلاة في غير مكّة و مباشرة الأرض]
منها الإصحار بالصلاة في غير مكّة و مباشرة الأرض و السجود عليها، و سيجيء بيانها في مباحث مكان المصلي إن شاء اللّه.
[١]. الفقيه، ج ١، ص ٥١٤، ح ١٤٨٢.
[٢]. الفقيه، ج ١، ص ٥١٧، ح ١٤٨٣.
[٣]. التذكرة، ج ٤، ص ١٣٨.
[٤]. المنتهى، ج ٦، ص ٢٧.
[٥]. سنن أبي داود، ج ١، ص ٢٥٧؛ المستدرك للحاكم النيسابورى، ج ١، ص ٢٩٥.