معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣١٣ - مسألة أحكام غَسل الوجه و اليدين
[٤٣]
[١٢]
مسألة [وجوب تخليل ما يمنع من وصول الماء إلى العضو في الوضوء]
يجب تخليل ما يمنع وصول الماء إلى ما تحته، لعدم تحقّق الامتثال بدونه، و لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا السِّوَارُ وَ الدُّمْلُجُ فِي بَعْضِ ذِرَاعِهَا، لَا تَدْرِي يَجْرِي الْمَاءُ تَحْتَهُمَا أَمْ لَا، كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا تَوَضَّأَتْ أَوِ اغْتَسَلَتْ؟ قَالَ: تُحَرِّكُهُ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَاءُ تَحْتَهُ أَوْ تَنْزِعُهُ. وَ عَنِ الْخَاتَمِ الضَّيِّقِ لَا يَدْرِي هَلْ يَجْرِي الْمَاءُ تَحْتَهُ [إِذَا تَوَضَّأَ] [١] أَمْ لَا، كَيْفَ يَصْنَعُ؟
قَالَ: إِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَدْخُلُهُ، فَلْيُخْرِجْهُ إِذَا تَوَضَّأَ» [٢].
و في وجوب إزالة الوسخ الكائن تحت الظفر، المانع من وصول الماء إلى ما تحته إذا لم يكن في حدّ الباطن وجهان، أقربهما ذلك.
[٤٤]
[١٣]
مسألة [أحكام غَسل الوجه و اليدين]
[كلام المشهور في وجوب غسل الوجه و اليدين من الأعلى إلى الأسفل]
المشهور بين الأصحاب وجوب البدأة في غسل الوجه بالأعلى، و في غسل اليدين بالمرفقين، خلافاً للسيّد [٣] و ابن إدريس [٤] (رحمهما الله) حيث استحبّا
[١]. ما بين المعقوفتين من المصدر.
[٢]. التهذيب، ج ١، ص ٨٥، ح ٧١؛ الكافي، ج ٣، ص ٤٤، ح ٦؛ الوسائل، ج ١، ص ٤٦٧، ح ١٢٤٠.
[٣]. ما عثرنا عليه في جواز النكس في خصوص اليدين لا الوجه: الانتصار، ص ٩٩؛ رسائل الشريف المرتضى، ج ١، ص ٢١٣.
[٤]. السرائر، ج ١، ص ٩٩.