معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٧٣ - مسألة ما يجب على المتخلّي
أجد لهما [١] مستنداً، و لكنّهما أحوط.
[غَسل موضع البول على المتخلّي]
و منها غسل مخرج البول بالماء، و لا يجزي غيره، إجماعاً من علمائنا كافّةً. قاله في المعتبر [٢] و التذكرة [٣] و المنتهى [٤].
و الأصل فيه الأخبار المستفيضة، كصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام)؛ قال:
«لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ، وَ يُجْزِيكَ مِنَ الْاسْتِنْجَاءِ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ، وَ بِذَلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه و آله و سلم). وَ أَمَّا الْبَوْلُ فَلَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ» [٥]، و صحيحة جميل بن درّاج عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «إِذَا انْقَطَعَتْ دِرَّةُ الْبَوْلِ فَصُبَّ الْمَاءَ» [٦]، و موثّقة يونس بن يعقوب عنه (عليه السلام)؛ قال: «قُلْتُ لَهُ: الْوُضُوءُ الَّذِي افْتَرَضَهُ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ لِمَنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ بَالَ، قَالَ: يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ يُذْهِبُ الْغَائِطَ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ» [٧].
و عن العجلي عن الباقر (عليه السلام) قال [٨]: «يُجْزِي مِنَ الْغَائِطِ الْمَسْحُ بِالْأَحْجَارِ، وَ لَا يُجْزِي مِنَ الْبَوْلِ إِلَّا الْمَاءُ» [٩].
[١]. «ج»: «بهما».
[٢]. المعتبر، ج ١، ص ١٢٤.
[٣]. التذكرة، ج ١، ص ١٢٤.
[٤]. المنتهى، ج ١، ص ٢٥٦.
[٥]. التهذيب، ج ١، ص ٤٩، ح ٨٣؛ الاستبصار، ج ١، ص ٥٥، ح ١٥؛ الوسائل، ج ١، ص ٣١٥، ح ٨٢٩.
[٦]. الكافي، ج ٣، ص ١٧، ح ٨؛ التهذيب، ج ١، ص ٣٥٦، ح ٢٨؛ الوسائل، ج ١، ص ٣٤٩، ح ٩٢٦.
[٧]. التهذيب، ج ١، ص ٤٧، ح ٧٣؛ الاستبصار، ج ١، ص ٥٢، ح ٦؛ الوسائل، ج ١، ص ٣١٦، ح ٨٣٣.
[٨]. «ل»: «أنّه قال».
[٩]. التهذيب، ج ١، ص ٥٠، ح ٨٦؛ الاستبصار، ج ١، ص ٥٧، ح ٢١؛ الوسائل، ج ١، ص ٣١٦، ح ٨٣٤.