معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٠٩ - مسألة أحكام النوافل اليوميّة
[١- ٦]
القول في النوافل اليوميّة
[١٨]
[١]
مسألة [أحكام النوافل اليوميّة]
[استحباب النوافل اليوميّة و ما يشترط فيها
عدد النوافل اليوميّة]
يستحبّ لكلّ مكلّف خالٍ عن الحيض و النفاس واجد للطهور، في كلّ يوم و ليلة في الحضر أربع و ثلاثون ركعة من الصلاة، استحباباً مؤكّداً بإجماع الأصحاب. قاله الشيخ (رحمه الله) [١].
و يدلّ عليه حسنة الفضيل بن يسار عن الصّادق (عليه السلام)؛ قال: «الْفَرِيضَةُ وَ النَّافِلَةُ إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً، مِنْهَا رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ جَالِساً تُعَدَّانِ بِرَكْعَةٍ [وَ هُوَ قَائِمٌ، الْفَرِيضَةُ مِنْهَا سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً] [٢] وَ النَّافِلَةُ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ رَكْعَةً» [٣].
و صحيحة الحارث بن المغيرة النصري عنه (عليه السلام)؛ قال: «سَمِعْتُهُ يَقُولُ:
صَلَاةُ النَّهَارِ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً: ثَمَانٌ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ ثَمَانٌ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ أَرْبَعٌ [٤]
[١]. الخلاف، ج ١، ص ٥٢٦.
[٢]. ما بين المعقوفتين ليس في النسخ، و أثبتناه من المصدر.
[٣]. الكافي، ج ٣، ص ٤٤٣، ح ٢؛ التهذيب، ج ٢، ص ٤، ح ٢؛ الاستبصار، ج ١، ص ٢١٨، ح ٢؛ الوسائل، ج ٤، ص ٤٦، ح ٤٤٧٥.
[٤]. المصدر: «أربع ركعات»