معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٢ - مسألة شرائط الخطيب و الخطبتين في صلاة الجمعة
الْإِمَامُ إِذَا كَانَتْ خُطْبَةٌ» [١].
[و صحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) أيضاً؛ قال: «قَالَ لَنَا: صَلُّوا فِي السَّفَرِ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ جَمَاعَةً بِغَيْرِ خُطْبَةٍ» [٢].] [٣]
[٤]
[٤]
مسألة [شرائط الخطيب و الخطبتين في صلاة الجمعة]
يعتبر في الخطبتين و الخطيب أمور، بعضها واجب و بعضها مستحبّ و أكثرها مختلف فيه:
[وجوب تقديم الخطبتين على الصلاة في صلاة الجمعة]
فمنها تقديمهما على الصلاة. و الظاهر أنّ هذا ممّا لا خلاف في وجوبه. و المستند فيه فعل النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و الأئمّة (عليهم السلام) و الصحابة و التابعين و الأخبار الواردة في ذلك كرواية أبي مريم عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنْ خُطْبَةِ رَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه و آله و سلم)، أَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا؟ فَقَالَ: قَبْلَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ يُصَلِّي» [٤].
[وجوب الطهارة في صلاة الجمعة]
و منها الطهارة. و فيها قولان [٥]. و احتجّوا على الوجوب بالتأسّي و توقّف يقين البراءة عليه و صحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام): «إِنَّمَا جُعِلَتِ الْجُمُعَةُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ أَجْلِ الْخُطْبَتَيْنِ؛ فَهِيَ صَلَاةٌ حَتَّى يَنْزِلَ الْإِمَامُ» [٦]. و الاتّحاد لا
[١]. التهذيب، ج ٣، ص ١٥، ح ٥٣؛ الاستبصار، ج ١، ص ٤١٦، ح ٥؛ الوسائل، ج ٦، ص ١٦١، ح ٧٦٢٧.
[٢]. التهذيب، ج ٣، ص ١٥، ح ٥١؛ الاستبصار، ج ١، ص ٤١٦، ح ٣؛ الوسائل، ج ٦، ص ١٦١، ح ٧٦٢٥.
[٣]. ما بين المعقوفتين ليس في «ج».
[٤]. التهذيب، ج ٣، ص ٢٠، ح ٧٢؛ الكافي، ج ٣، ص ٤٢١، ح ٣؛ الوسائل، ج ٧، ص ٣٣٢، ح ٩٥٠٨.
[٥]. راجع: جواهر الكلام ج ١١ ص ٢٣٥.
[٦]. التهذيب، ج ٣، ص ١٢، ح ٤٢؛ الوسائل، ج ٧، ص ٣١٣، ح ٩٤٤١.