معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٣٧ - مسألة حكم وضوء الجبيرة
و حسنة كُلَيب الأسدي عنه (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ كَسِيراً كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلاةِ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَتَخَوَّفُ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَى جَبَائِرِهِ وَ لْيُصَلِّ» [١].
[الأخبار الدالّة على وجوب غسل ما حول القرح]
و في بعضها أنّه يغسل ما حولها، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن الكاظم (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَسِيرِ تَكُونُ عَلَيْهِ الْجَبَائِرُ أَوْ تَكُونُ بِهِ الْجِرَاحَةُ، كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ وَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَ غُسْلِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: يَغْسِلُ مَا وَصَلَ إِلَيْهِ الْغَسْلُ مِمَّا ظَهَرَ [مِمَّا لَيْسَ] [٢] عَلَيْهِ الْجَبَائِرُ، وَ يَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا لَا يَسْتَطِيعُ غَسْلَهُ، وَ لَا يَنْزِعُ الْجَبَائِرَ، وَ لَا يَعْبَثُ بِجِرَاحَتِهِ» [٣]. و رواية عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُرْحِ، كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ صَاحِبُهُ؟ قَالَ: يَغْسِلُ مَا حَوْلَهُ» [٤].
[الأخبار الدالّة على فعل التيمّم لمن كان به قرح]
و في كثير منها أنّه ينتقل إلى التيمّم، كصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ تَكُونُ بِهِ الْقُرُوحُ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا يَغْتَسِلَ وَ يَتَيَمَّمُ» [٥].
و صحيحته الأخرى عنه (عليه السلام) أيضاً؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ الْقُرُوحُ [٦] وَ الْجِرَاحَةُ، يُجْنِبُ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا يَغْتَسِلَ، وَ يَتَيَمَّمَ» [٧].
[١]. التهذيب، ج ١، ص ٣٦٣، ح ٣٠؛ الوسائل، ج ١، ص ٤٦٥، ح ١٢٣٤.
[٢]. ما بين المعقوفتين من المصدر.
[٣]. الكافي، ج ٣، ص ٣٢، ح ١؛ التهذيب، ج ١، ص ٣٦٢، ح ٢٤؛ الاستبصار، ج ١، ص ٧٧، ح ١؛ الوسائل، ج ١، ص ٤٦٣، ح ١٢٢٧.
[٤]. الكافي، ج ٣، ص ٣٢، ح ٢؛ التهذيب، ج ١، ص ٣٦٣، ح ٢٦؛ الوسائل، ج ٣، ص ٤٣٨، ح ٤٠٩٧.
[٥]. التهذيب، ج ١، ص ١٨٤، ح ٤.
[٦]. المصدر: «القرح».
[٧]. الكافي، ج ٣، ص ٦٨، ح ١؛ الوسائل، ج ٣، ص ٣٤٧، ح ٣٨٢٨.