معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٣٩ - مسألة وجوب الترتيب في الوضوء
«قَالَ: تَابِعْ بَيْنَ الْوُضُوءِ كَمَا قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ؛ ابْدَأْ بِالْوَجْهِ ثُمَّ بِالْيَدَيْنِ، ثُمَّ امْسَحْ الرَّأْسَ وَ الرِّجْلَيْنِ، وَ لَا تُقَدِّمَنَّ شَيْئاً بَيْنَ يَدَيْ شَيْءٍ تُخَالِفُ مَا أُمِرْتَ بِهِ؛ فَإِنْ غَسَلْتَ الذِّرَاعَ قَبْلَ الْوَجْهِ فَاغْسِلِ الْوَجْهَ [١] وَ أَعِدْ عَلَى الذِّرَاعِ، وَ إِنْ مَسَحْتَ الرِّجْلَ قَبْلَ الرَّأْسِ فَامْسَحْ عَلَى الرَّأْسِ قَبْلَ الرِّجْلِ ثُمَّ أَعِدْ عَلَى الرِّجْلِ. ابْدَأْ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ» [٢].
و صحيحة منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام): «فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ، فَيَبْدَأُ بِالشِّمَالِ قَبْلَ الْيَمِينِ، قَالَ: يَغْسِلُ الْيَمِينَ، وَ يُعِيدُ الْيَسَارَ» [٣].
و حسنة الحلبي عنه (عليه السلام)؛ قال: «إِذَا نَسِيَ الرَّجُلُ أَنْ يَغْسِلَ يَمِينَهُ، فَغَسَلَ شِمَالَهُ وَ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ، فَذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، غَسَلَ يَمِينَهُ وَ شِمَالَهُ وَ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ. وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا نَسِيَ شِمَالَهُ فَلْيُعِدْ شِمَالَهُ [٤] وَ لَا يُعِيدُ عَلَى مَا كَانَ قَدْ تَوَضَّأَ. وَ قَالَ: أَتْبِعْ وُضُوءَكَ بَعْضَهُ بَعْضاً» [٥].
و موثّقة أبي بصير عنه (عليه السلام)؛ قال: «إِنْ نَسِيتَ، فَغَسَلْتَ ذِرَاعَكَ قَبْلَ وَجْهِكَ فَأَعِدْ غَسْلَ وَجْهِكَ، ثُمَّ أعِدْ [٦] ذِرَاعَيْكَ بَعْدَ الْوَجْهِ. فَإِنْ بَدَأْتَ بِذِرَاعِكَ الْأَيْسَرِ قَبْلَ الأَيْمَنِ فَأَعِدْ غَسْلَ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ اغْسِلِ الْيَسَارَ. وَ إِنْ نَسِيتَ مَسْحَ رَأْسِكَ حَتَّى تَغْسِلَ رِجْلَيْكَ، فَامْسَحْ رَأْسَكَ، ثُمَّ اغْسِلْ رِجْلَيْكَ» [٧].
[قول المشهور بعدم وجوب الترتيب بين الرجلين في الوضوء و الرد عليه بالرواية]
و المشهور عدم وجوب الترتيب بين الرجلين، خلافاً للصدوقين و جماعة حيث أوجبوا تقديم اليمنى [٨]، و هو الأصحّ.
[١]. المصدر: «فابدأ بالوجه».
[٢]. الكافي، ج ٣، ص ٣٤، ح ٥؛ التهذيب، ج ١، ص ٩٧، ح ١٠٠؛ الاستبصار، ج ١، ص ٧٣، ح ١؛ الوسائل، ج ١، ص ٤٤٨، ح ١١٨١.
[٣]. التهذيب، ج ١، ص ٩٧، ح ١٠٢؛ الاستبصار، ج ١، ص ٧٣، ح ٣؛ الوسائل، ج ١، ص ٤٥١، ح ١١٨٧.
[٤]. المصدر: «فليغسل الشمال».
[٥]. الكافي، ج ٣، ص ٣٤، ح ٤؛ التهذيب، ج ١، ص ٩٩، ح ١٠٨؛ الاستبصار، ج ١، ص ٧٤، ح ٦؛ الوسائل، ج ١، ص ٤٥٢، ح ١١٩٤.
[٦]. المصدر: «اغسل».
[٧]. الكافي ج ٣، ص ٣٥، ح ٦؛ التهذيب، ج ١، ص ٩٩، ح ١٠٧؛ الاستبصار، ج ١، ص ٧٤، ح ٥؛ الوسائل، ج ١، ص ٤٥٢، ح ١١٩٣.
[٨]. نقله في المختلف (ج ١، ص ٢٩٨) عن سلّار و ابن أبي عقيل و ابن الجنيد و الصدوقين. راجع: الفقيه، ج ١، ص ٤٥، ذيل الحديث ٨٨؛ المراسم، ص ٣٨.