معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٠٤ - مسألة الأغسال المندوبة
دُخُولَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ (صلى الله عليه و آله و سلم)» [١].
و في صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق (عليه السلام): «وَ حِينَ تَدْخُلُ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةَ، وَ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَ يَوْمَ تَزُورُ الْبَيْتَ، وَ حِينَ تَدْخُلُ الْكَعْبَةَ» [٢].
و في صحيحته الأخرى قال: «إِذَا أَرَدْتَ دُخُولَ الْكَعْبَةِ فَاغْتَسِلْ [قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا] [٣]، وَ لَا تَدْخُلْهَا بِحِذَاءٍ» [٤].
و في حسنته عنه (عليه السلام) قال: «إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْحَرَمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَاغْتَسِلْ حِينَ تَدْخُلُهُ» [٥]. و في حسنة الحلبي عنه (عليه السلام) قال: «أَمَرَنَا أَنْ نَغْتَسِلَ مِنْ فَخٍّ قَبْلَ أَنْ نَدْخُلَ مَكَّةَ» [٦].
و في الصحيح عن عمران الحلبي عنه (عليه السلام) قال: «سَأَلْتُهُ أَ تَغْتَسِلُ النِّسَاءُ إِذَا أَتَيْنَ الْبَيْتَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: و «طَهِّرٰا بَيْتِيَ لِلطّٰائِفِينَ وَ الْعٰاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ» [٧]، وَ يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ لَا يَدْخُلَ إِلَّا وَ هُوَ طَاهِرٌ قَدْ غَسَلَ عَنْهُ الْعَرَقَ وَ الْأَذَى» [٨].
[الغسل للحلق و الذبح و النحر]
[١]. التهذيب، ج ١، ص ١٠٥، ح ٤؛ الوسائل، ج ٣، ص ٣٠٧، ح ٣٧١٩.
[٢]. الكافي، ج ٣، ص ٤٠، ح ١؛ الوسائل، ج ٣، ص ٣٠٣، ح ٣٧٠٨.
[٣]. ما بين المعقوفتين من المصدر.
[٤]. الكافي، ج ٤، ص ٥٢٨، ح ٣؛ التهذيب، ج ٥، ص ٢٧٦، ح ٣؛ الوسائل، ج ١٣، ص ٢٧٥، ح ١٧٧٣٧.
[٥]. الكافي، ج ٤، ص ٤٠٠، ح ٤؛ التهذيب، ج ٥، ص ٩٧، ح ٣؛ الوسائل، ج ١٣، ص ١٩٧، ح ١٧٥٥٦.
[٦]. الكافي، ج ٤، ص ٤٠٠، ح ٥؛ التهذيب، ج ٥، ص ٩٩، ح ٧؛ الوسائل، ج ١٣، ص ٢٠٠، ح ١٧٥٦٢.
[٧]. البقرة/ ١٢٥.
[٨]. التهذيب، ج ٥، ص ٢٥١، ح ١٢؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٢٤٧، ح ١٩١١٢.