معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٧ - مسألة أحكام الصلوات اليومية
[قول السيّد المرتضى في مدّة الاستظهار]
الأخبار. و ذهب السيّد [١]- (رضوان اللّٰه تعالى عليه)- إلى أنّها تستظهر إلى تمام العشرة. و يشهد له موثّقة يونس بن يعقوب عن الصادق (عليه السلام) في الحائض إذا تجاوز دمها الوقت؛ قال: «تَنْظُرُ عِدَّتَهَا الَّتِي كَانَتْ تَجْلِسُ، ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ؛ فَإِنْ رَأَتْ دَماً صَبِيباً [٢] فَلْتَغْتَسِلْ فِي وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ» [٣]. قال في التهذيب: [٤] «معنى قوله: «بعشرة أيّام» «إلى عشرة أيّام»، و حروف الصفات [٥] تقوم بعضها مقام بعض». انتهى.
و يؤيّد ذلك مرسلة عبد اللّه بن المغيرة عن الصادق (عليه السلام): «فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ قُرْؤُهَا دُونَ الْعَشَرَةِ انْتَظَرَتِ الْعَشَرَةَ، وَ إِنْ كَانَتْ أَيَّامُهَا عَشْراً لَمْ تَسْتَظْهِرْ» [٦].
[تأييد نظر المشهور في مدّة الاستظهار]
لكن الترجيح للمشهور كثرةً و قوّةً و شهرةً و شبهاً بالأصل الذي هو العمل بالعادة و تمسّكاً بالعبادة. و قال في الذكرى [٧]: «و للتخيير وجه قوي». هذا [٨].
[وجوب الاستظهار أو استحبابه]
و هل الاستظهار واجب أم مستحبّ، قولان: للأوّل ظاهر الأخبار المتقدّمة، و للثاني الجمع بينها و بين ما خلا عن الاستظهار من الأخبار،
[١]. نقله عنه في المعتبر، ج ١، ص ٢١٤.
[٢]. المصدر: «رأت الدم دماً صبيباً».
[٣]. التهذيب، ج ١، ص ٤٠٢، ح ٨٢؛ الاستبصار، ج ١، ص ١٤٩، ح ٥؛ الوسائل، ج ٢، ص ٣٠٣، ح ٢١٩٨.
[٤]. التهذيب، ج ١، ص ٤٠٢.
[٥]. الحروف الجارّ.
[٦]. التهذيب، ج ١، ص ١٧٢، ح ٦٥؛ الاستبصار، ج ١، ص ١٥٠، ح ٦؛ الوسائل، ج ٢، ص ٣٠٣، ح ٢١٩٧.
[٧]. الذكرى، ص ٢٩.
[٨]. «م» و «ق»: «وجه قوي هنا».