معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٤١ - مسألة أحكام الوضوء
[٢- ١]
القول في الوضوء
[٣٢]
[١]
مسألة [أحكام الوضوء]
[وجوب الوضوء على كلّ محدثٍ لصلاة واجبة أو طوافٍ واجب أو مسّ الكتاب أو نذرٍ]
يجب الوضوء على كل مكلّف محدث ببول أو غائط أو ريح أو نوم أو ما في حكمه ممّا يزيل العقل، و استحاضة غير مثقبة للكرسف لا غير [١]، بشرط تمكّنه منه و كونه غير محدث بما يوجب الغسل و شغل ذمّته بصلاة واجبة أو طواف واجب أو مسّ واجب لكتابة القرآن- على إشكال فيه-، و على كلّ مكلّف ملتزم له.
[الاستدلال بالكتاب و السنّة على وجوب الوضوء للصلاة على المحدث]
أمّا وجوبه على المحدث في الجملة فهو ثابت بإجماع المسلمين، بل هو من ضروريّات الدين.
و يدلّ عليه الكتاب و السنّة: أمّا الكتاب فقوله تعالى: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» [٢] الآية.
و أمّا السنّة فكثيرة جدّاً: منها صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: «إِذَا دَخَلَ
[١]. «ج»: «لا غيره».
[٢]. المائدة/ ٦.