معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٦٩ - مسألة مواضع استحباب الوضوء
[للجنب إذا أراد الأكل]
و أمّا الثاني فلصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «قُلْتُ: أَ يَأْكُلُ الْجُنُبُ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ؟ قَالَ: إِنَّا لَنَكْسَلُ، وَ لَكِنْ لِيَغْسِلْ يَدَهُ، وَ الْوُضُوءُ أَفْضَلُ» [١].
[استحباب الوضوء للجنب] [إذا أراد الجماع]
[استحباب الوضوء للجنب] [إذا أراد تغسيل الميّت
استحباب الوضوء لغاسل] [الميّت إذا أراد الجماع بأهله]
و أمّا الثالث، فقد اشتهر بينهم و تكرّر في كلامهم، و لم أجد له رواية، و لا بأس به.
و أمّا الرابع و الخامس فلحسنة شهاب بن عبد ربّه؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ يُغَسِّلُ الْمَيِّتَ، وَ [٢] مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً أَ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ ثُمَّ يَغْتَسِلَ؟ فَقَالَ: سَوَاءٌ، لَا بَأْسَ بِذَلِكَ؛ إِذَا كَانَ جُنُباً غَسَلَ يَدَيْهِ وَ تَوَضَّأَ وَ غَسَّلَ الْمَيِّتَ، وَ إِنْ غَسَّلَ مَيِّتاً وَ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَتَى أَهْلَهُ يُجْزِئُهُ غُسْلٌ وَاحِدٌ لَهُمَا» [٣].
[استحباب الوضوء للحائض إذا أرادت الذكر في وقت الصلاة]
و أمّا السادس فقد مرّ الأخبار فيه في المسألة الأولى من الكتاب.
و منها ما إذا أراد المتطهّر المحدث بالمذي أو الرعاف أو القيء أو التخليل المخرج للدم إذا كرهها الطبع أو إنشاد الشعر الباطل زيادة على
[١]. التهذيب، ج ١، ص ٣٧٢، ح ٣٠؛ الوسائل، ج ٢، ص ٢٢٠، ح ١٩٨١.
[٢]. المصدر: «أو».
[٣]. الكافي، ج ٣، ص ٢٥٠، ح ١؛ الوسائل، ج ٢، ص ٢٦٣، ح ٢١٠٩. و في التهذيب، ج ١، ص ٤٤٨، ح ٩٥ مع تفاوت يسير.