فقه الإمامية، قسم الخيارات - الرشتي، الميرزا حبيب الله - الصفحة ٤٣٦ - و «منها» إسقاطه في متن العقد- أي اشتراط سقوط فيه
ثانيها: صحة العقد و الشرط كما ذهب إليه في «الجواهر».
و ثالثها: فساد الشرط دون العقد.
وجه الأول: ما مر من استلزام الشرط المذكور التناقض أو الجهالة و الغرر، ففساد هذا النحو من الشرط يقتضي فساد العقد، و ان قلنا بعدم كون الشرط الفاسد من حيث هو مفسدا للعقد.
و وجه الثاني: أن مرجعه الى عدم ثبوت الخيار لو فرض تخلف الوصف، و هذا لا يؤدي الغرر لارتفاعه بنفس التوصيف، غاية الأمر أن لتخلفه حكما شرعيا و هو الخيار، فاشترط سقوطه.
و وجه الثالث: أن فساد هذا الشرط ليس للتناقض و لا للجهالة حتى تؤدي الى فساد العقد، بل لكونه إسقاطا لما لم يجب، و هو باطل، فيبطل الشرط دون العقد على قياس سائر الشروط التي لا يقتضي فسادها فساد المشروط على التحقيق.
و الأوجه هو الوجه الثاني وفاقا لصاحب «الجواهر» لضعف ما استدلوا به للفساد من لزوم التناقض و الغرر.
أما أولا: فبالنقض بما لو اشترى العين اعتمادا على الرؤية السابقة أو على أخبار البائع من دون توصيف في العقد حيث اعترف القائل بالبطلان هنا بصحة شرط سقوط الخيار هناك، فإن أوجب ذلك الجهالة فيجري في المقامين لاتحاد المناط. و كذلك بما لو باع اعتمادا على أصل الصحة و شرط سقوط الخيار لو ظهر العيب فان تردد الأمر بين الصحيح و المعيب غرر و جهالة.
و أما ثانيا: أن لزوم التناقض و الجهالة مبني على أن يكون التوصيف في العين الشخصية راجعا الى الالتزام لوجود الأوصاف المذكورة في العقد و هو باطل، إذ لا يعقل حقيقة الشرط و الالتزام في الجزئي الخارجي، و الا لزم بطلان العقد رأسا اما من أول الأمر أو من حين التخلف لا صحته مع الخيار لان الالتزام بوجود