شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٧٢ - سابعها ان تخصيص ذكر العين هنا اشارة إلى عدم وجوب ازالة العرض
و لا ريب انه انما نخفي بذلك و لا يزول و جزم العلامة في المنتهى و النهاية بوجوب ازالة اللون مع الامكان و اعتبر في النهاية ازالة الطعم أيضا لسهولة ازالته و في الذكرى و لا عبرة باللون و الرائحة لعسر الازالة دفعا للحرج و للرواية و في الدروس و الواجب زوال العين و لا عبرة بالرائحة و اللون إذا شق زواله و في الموجز يجب زوال العين لا اللون العسر و في شرح الموجز و لا بد من زوال العين و اوصافها و لو بقي الطعم لم يطهر سواء بقي مع غيره مع الصفار أو منفردا لسهولة ازالة الطعم و ان بقي اللون منفردا فان سهل زواله وجب و ان عسر كدم الحيض لم يجب انتهى. و هذه العبارات وافقت عبارتي التحرير و المنتهى و يمكن تنزيل الكل على ان سرعة الازالة قرينة بقاء العين هذا و لا يخفى عليك بطلان قول من اورد على المسألة ان الاعراض لا تنقل مجردة عن الجواهر لانا نمنع ذلك أولا و على تقديره فلا مدار على الوجود الحكمي و على تقديره فالاجماع و النصوص ابطلت اعتباره هنا ثمّ اعلم ان اسم العينية في كلام الفقهاء على ما في حاشية المدقق و الدلائل تطلق على ثلاثة معاني: احدها ما يتعدى نجاستة مع الرطوبة و هو الخبث و يقابلها الحكمية و هي ما يتوقف زوالها على النية. ثانيها ما كان عينا محسوسا كالدم و البول قبل الجفاف و يقابلها الحكمية كالبول الجاف ثالثها ما كان عينا غير قابلة للتطهير كالكلب و يقابلها الحكمية و المراد هنا اوسطها بقرينة المقابلة.