شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٤ - كراهة الكلام عند التخلي
و التردد وجه كما في التحرير و المنتهى مع التقييد بانسداد الطبيعي الرابع: لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء بناء على تنجس النجس فينجس المحل بغير الخارج فلا يطهر بغير الماء و لان الأصل بقاء النجاسة مع الشك في اندراج هذه الصورة تحت ازالة الاستنجاء مع احتمال العدم كما في نهاية الأحكام لان النجس لا ينجس و لأنه يسمى استنجاء فيلحقه حكمه و لو استجمر بالنجس به أي بالغائط الذي على المحل أو غيره تكفي الثلاثة غيره لان النجس بنجاسة لا ينجس ثانية بها لامتناع الاجتماع المثلين و للقطع باندراجه في اسم الاستنجاء و يحتمل لزوم الماء كما عليه الشهيد اقتصاراً على المتيقن فيما خالفة الأصل من الرخصة و في المنتهى و نهاية الأحكام احتمال الوجهين و في المنتهى و كذا الاحتمالان لو سهلت بطنه فرششت النجاسة من الارض إلى محل الاستجمار لان الاستجمار رخصة في تطهير المحل من نجاسة خارجة منه لكثرتها لا من نجاسة واردة لندورها و ربما يراد بالغائط في العبارة ما على المحل فيفيد وجوب الماء إذا استجمر بما نجس بغيره بغائط و ربما يقال بوجوب الماء لو استجمر بمتنجس بها على المحل من الغائط قبل الاستجمار و بعد تسرية الحكم إلى المتنجس لو رفع و وضع في اثناء الدور و هو ابعد الافراد في الخروج عن حكم الاستنجاء و كيف كان فالمدار على ما يحمل به يقين الطهارة.