شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٩ - الفصل الاول واجبات و مستحبات الوضوء
كما في النزهة و التذكرة و المعتبر و النفلية و البيان و الكتاب و الدلائل و شرح الفاضل و ظاهر الذكرى و المفاتيح لأمر الرضا(ع)ابن بزيع بالوضوء منه و القيء و الرعاف و التخليل لسيل الدم مع كراهة الطبع كما في البيان و النزهة و شرح الفاضل و الدلائل و المفاتيح و الكتاب و التهذيب و الاستبصار في وجه لحديث أبي عبيدة الرعاف و القيء و التخليل لسيل الدم إذا استكرهت شيئاً ينقض الوضوء و ان لم تستكره لا ينقض قال الفاضل يحتمل الاهمال في الروضات و ينقض و الضحك كما في البيان و الكتاب و الدلائل و شرح الفاضل و الاستبصار في وجه لخبر زرعة عن سماعة بعد ذكر بعض النواقض و الضحك في الصلاة و القيء و الكذب و الظلم و الاكثار من نشيد الشعر الباطل كما في شرح الفاضل و المفاتيح و اقتصر في البيان و الكتاب و الدلائل على الأخير و اشترط في المفاتيح و الثلاثة التي بعدها كونها اربعة ابيات فما زاد و الحجة في قوله(ع)لسماعة نعم حيث سأله عن نشيد الشعر و ظلم الرجل صاحبه و الكذب تنقض الوضوء ثمّ قال ع: إلا أن يكون شعراً يصدق فيه أو يكون يسيراً من الابيات الثلاثة أو الاربعة فأما أن يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء و خروج الودي بعد الاستبراء و هو الماء الغليظ الذي يخرج عقيب البول كما في البيان و شرح الفاضل و التهذيب وجه لقول الصادق(ع)في مقبولة ابن سنان و الودي الوضوء لأنه يخرج من دريرة البول و التقبيل بشهوة و مس الفرج كما في البيان و الدلائل و النفلية و الدلائل و الكتاب و المفاتيح و شرح الفاضل و التهذيب و الاستبصار في وجه لقول الصادق(ع)لأبي بصير إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها اعاد الوضوء و الخارج من الذكر مطلقاً بعد الاستبراء كما في الدلائل و البيان و الكتاب و المفاتيح و الحجة فيه قوله(ع)في كتابة ابن عيسى أنه يتوضأ مما خرج من الذكر بعد الاستبراء و الرواية التي اشارت إليها المدارك في جميع ما ذكره و هذا منها و قيّده في الدلائل بكونه مشتبهاً و في الدلائل و البيان ذكر أمرين هذا على الاطلاق و خروج البلل المشتبه به بعد الاستنجاء للمتوضي قبله و الوذي هو الخارج عقيب المني كما في الدلائل و الحجة فيه احتمال الانتقاض كالودي و للاخبار العديدة الدالة على ان المغتسل اذا استبرأ بالبول و خرج منه شيء أعاد الوضوء و فيه أن الظاهر أنه لترك استبراء البول و مس باطن الدبر و الاحليل ذكره الفاضل قسماً آخر و هو بالاندراج فيما سبق أوفق و إن كان هذا أعم لوحدة الدليل و الغيبة كما في المفاتيح لرواية الفقيه و الاستخارة كما في الشرح الجديد للمفاتيح لما دل على ان مريد الاستخارة يتوضأ و لا صابر الدم السائل رعافاً كان أو غيره كما في أحد وجوه الشيخ و ربما مال إليه صاحب المنتقى و في الرعاف و التخليل بخصوصهما حديث آخر يقدم و مس الانسان باطن قبله و دبره و فتح احليله و هذا قسم من السابق إلا ان الدليل دل بخصوصه و الدم الخارج من السبيلين مع الشك في تلبسه بالحدث و الحقنة خروجا فيهما عن خلاف أبي علي و أوجبه أبو علي معهما الحقنة و في المذي عن شهوة و في مس باطن الفرجين من نفسه و مس باطنهما من الغير محللًا أو محرماً و مس ظاهرهما من الغير بشهوة احتياطاً في المحلل و المحرم و في التقبيل المحرم بشهوة و المحلل منه احتياطاً و القهقهة في الصلاة متعمدا و انت خبير بأن اثبات الندبية بهذه الاخبار لا يخلو من غبار لأنَّ احتمال التقية قائم فيها غير ان الندب أقوى عملًا بما عليه الأصحاب من العمل بها و تنزيلها عن الندب فالقول بالوجوب غريب و من هذا الفاضل ان صحّ ما نسب إليه قريبٌ. هذا و قد شكك صاحب الدلائل و الكتاب في كثير من هذه الوظائف لأن أكثرها مستفاد من ضعيف الاخبار و هو لا ينهض حجة و اقول ضعيفها منجبرٌ بشهرة العمل في الكل أو في الاكثر فيه نظر لأن الشهرة انما تكن جابرة اذا لم يعلم او يظن المستند فيها و أما لم يعلم لو ظن المستند فاللازم النظر فيه دونها و المستند منا في العمل بالاخبار الضعاف انما هو التسامح المشهور في السنن فبناء بها و عدمه على التسامح و عدمه فيها و صاحب الدلائل و المدارك على عدم التسامح فصح منهما التشكيك حينئذ نعم لا وجه
لتشكيكها الحق المنصور ما عليه المشهور في التسامح في السنن لا لانجبار الظاهر بالشهرة فتدبر.