شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٦٤ - الثامن لو اصاب الدم المعفو عنه ثوبا برطوبة لم ينجبر حكم العفو إليه
الثامن لو اصاب الدم المعفو عنه ثوبا برطوبة لم ينجبر حكم العفو إليه
سواء كان الثوب ملبوسا معه أو لا اقتصارا في العفو المخالف للاصل و العمومات على المتيقن خلافا لما يلزم من عبارة الذكرى و الرياض و المعالم و الكتاب و الدلائل من عدم جواز زيادة الفرع على الأصل و يبقى الامر على دعواهم بين اطلاق العفو و لو اصاب كل الثوب إذ ليس فيه سوى مانعية قليل الدم و هي لا تصلح للمانعية أو يعتبر مقدار الدرهم في المجموع من الدم و ما اصابه أو في كل واحد على الخلاف في اعتبار التقدير في الدم المتفرق و لا ريب ان العمل على الأصل و عدم العفو هو الاقوى و يغسل الثوب و غيره من النجاسات العينية التي اعيانها موجودة في المتنجس حتى تزول العين و الاثر كما سياتي و هي بعينها عبارة نهاية الاحكام و اراد بالعين هنا ما يعم الاثر فان الاثر اجزاء صغار من العين تزول بالغسل لا عرض كالرائحة و اللون فان العرض من كل شيء غيره فعرض الدم و الغائط و نحوهما غيرهن و الشارع انما حكم بنجاسة ما سمي بتلك الاسامي و لما دل على نفي الباس في الحمرة الباقية من دم الحيض و سيجيء الكلام فيه و كل حال فظاهر العبارة عدم مدخلية العدد في التطهير و انما المراد فيه على زوال العين الا فيما سيجيء من حكم الآنية و يكون الحكم في البول و غيره متساويا كما قربه في المنتهى و في البيان و لا يجب التعدد الا في اناء الولوغ و استحب التثنية و التثليث في غير ما فيه التعدد من الاناء و في الارشاد اطلاق الغسل من دون قيد التعدد و في الغنية و أما الطهارة عن النجس التي هي شرط في صحة اداء الصلاة فهي عبارة عن ازالة النجاسة عن البدن و الثياب بما تبين انها تزول بالشرع به يعني بالماء و نحوه و لا يكفي مطلق الزوال و في المبسوط خص العدد بالولوغ و في السرائر اطلاق الغسل و كذا في جمل السيد و نهاية الشيخ و الخلاف و جمل الشيخ و ظاهر الانتصار و الكشف و اكثر كتب القدماء ممن عدا من سنذكر