شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣٠ - اولًا الماء الواقف غير البئر
٤١ في قرب الاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه (ع) في الحب الماء لو وقع فيه اوقية بول لم يصح الشرب منه و لا الوضوء. ٤٢ في كتاب البصائر و الدلائل و مولد زين الساجدين من الكافي عن الصادق (ع) انه جيء له (ع) بماء فقال لا ابغي هذا فان فيه شيئا ميتا. ٤٣ روى الشيخ في النزح عن ابن حديد عن بعض اصحابه عن الصادق (ع) انه اخرج له دلو فخرج فيه فأرتان فقال ارقه و آخر فيه فأرة فقال ارقه. ٤٤ و روي الشيخ في المياه عن ابن المغيرة عن بعض اصحابه عن الصادق (ع) إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شيء. ٤٥ في التهذيب في آخر باب المياه لا يفسد الماء الا ما له نفس سائلة. ٤٦ في الكافي باب البئر عن محمد بن يحيى رفعه عن الصادق (ع) لا يغسل الماء الا ماله نفس سائلة. ٤٧ في باب الاغتسال من زيادات يب عن علي بن جعفر عن اخيه (ع) فيمن يجد ماء متفرقا انه يدخل يده ان كانت نظيفة. ٤٨ في كتاب المسائل عن علي بن جعفر عن اخيه (ع) في المطر الذي يصيب العذرة إذا جرى فلا بأس. ٤٩ في الكتابين عن علي بن جعفر عن اخيه في الشرب و في نسخة في الشراب في الاناء الذي يشرب فيه الخمر إذا غسل فلا بأس. ٥٠ روي الراوندي باسناده عن علي (ع) الماء الجاري لا ينجسه شيء و يدل بمفهوم الوصف. ٥١ في فقه الرضا كل غدير فيه من الماء اكثر من كر لا ينجسه ما وقع فيه من النجاسات إلا أن يغيره. ٥٢ عن ابن أبي يعفور عن الصادق (ع) ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا. ٥٣ ما رواه الحسن الثوري عن الصادق اذا كان الماء في الركن كرا لم ينجسه شيء قلت و كم الكر الخبر. ٥٤ عن بعض اصحابنا عن الصادق (ع) الكر كم يكون قال بخصوصي هذا. ٥٥ في الكافي عن محمد بن اسماعيل عن الرضا (ع) ماء البئر واسع لا يفسده شيء. ٥٦ في آخر السرائر عن رفاعة عن الصادق (ع) لا بأس بسؤر الحائض إذا كانت تغسل يدها. ٥٧ صحيحة ابن بزيع ماء البئر واسع لا يفسده إلى ان قال لان له مادة و مثلها اخرى. ٥٨ رواية عبد اللّه بن الحسن بن علي بن أبي طالب عن آبائه عن النبي (ص) يجيز فسؤره حلال و لعابه حلال. ٥٩ عن عبد اللّه بن سنان عن الصادق (ع) لا بأس أن تتوضأ مما اشرب منه ما يؤكل لحمه و في الدلالة نظر. ٦٠ روي في الذكرى عن العيص بن القاسم قال سألته عن رجل اصابته قطرة من طشت فيه وضوء فقال ان كان من بول أو قذر فيغسل ما اصابه و رواه في المغير أيضاً.