شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٠ - كراهة الكلام عند التخلي
و لهذه الرواية ذكر بعض الأصحاب كراهة الاستجمار باليمين أيضاً و لو فعل اجزاءه و لا يكره الاستعانة بصب الماء او غيره لعدم تناول اليمنى له و لا الاستنجاء بها مع الحاجة كمرض اليسرى و غيره هكذا في النهاية و باليسار فيها خاتم نقش عليه او تحت فصه اسم من اسماء اللّه تعالى او أحد اسماء انبيائه او الائمة من أئمتنا أو أئمة سائر الامم(ع)بشرط ان لا يتنجس اما لو تنجس حرم ذلك عقلا و نقلا لمنافاته احترام الاسماء المقتضي لعدم احترام المسميات و في الهداية لا يجوز ان يدخل الخلاء و معه خاتم عليه اسم اللّه فان دخل و هو عليه فليحوله عن اليسرى إذا اراد الاستنجاء و كذا في الفقيه بزيادة مصحف من القرآن و في المقنع و لا تستنج و عليك خاتم عليه اسم اللّه حتى تحوله و إذا كان عليه اسم محمد فلا باس بان لا تنزعه و لعله لاشتراك الاسم و عدم التعيين له (ص) و كانه اخذ ذلك من رواية أبي القاسم و ميل بتحريمه و ربما حمل على حال كونه قبلة كذا في الدلائل عن الصادق (ع) الرجل يريد الخلاء و عليه خاتم فيه اسم اللّه فقال ما احب ذلك قال فيكون اسم محمد قال لا باس و هي ضعيفة و ليس فيها خصوص الاستنجاء و الأصل في هذا الحكم من اصله بعد قضاء العقل برجحانية التأدب و اداء حق العبودية من التنزيه و التعظيم للموالي و ما دل من السنة على تعظيم شعائر اللّه و ان احترام الاسامي احترام المسميات قول الصادق (ع) في خبر عمار لا يستنجي و عليه خاتم فيه اسم اللّه و لا يجامع و هو عليه و لا يدخل المخرج و هو عليه و قول امير المؤمنين (ع) المروي في الخصال من خبر أبي بصير و ابن مسلم من نقش على خاتمه اسم اللّه فليحوله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضأ و ما في العيون و الامالي ما للصدوق من خبر الحسين بن خالد انه قال للرضا (ع) الرجل يستنجي و خاتمه في اصبعه و نقشه لا اله الا اللّه فقال اكره ذلك فقال جعلت فداك أو ليس كان رسول اللّه (ص) و كل واحد من آبائك(ع)يفعل ذلك و خاتمه في اصبعه قال بلى و لكن كانوا يتختمون في اليمنى فاتقوا اللّه و انظروا لانفسكم و في قرب الاسناد للحميري عن علي بن جعفر عن اخيه (ع) في الرجل يجامع و يدخل الكنيف و عليه الخاتم أو الشيء في القرآن أ يصلح ذلك قال لا و ما يعارض ذلك من قول الصادق (ع) في خبر وهب بن وهب كان نقش خاتم أبي العزة لله و كان في يساره يستنجي بها و نقش خاتم امير المؤمنين (ع) الملك لله و كان في اليسرى يستنجي بها فمع تسليم السند محمول على جعل يستنجي متعلقا باليسرى على ارادة التي من شأنها ذلك و لا ينافي التحويل أو على التقية و ظهر من الأخبار الأول و غيرها ان تختمهم كان باليمنى و انه السنة و في الرياض و غيره كره بعضهم استصحاب ذلك في الخلاء مطلقاً و المراد باسماء الانبياء و الائمة ما قصد به احدهم لا ما قصد به اسم موافق لهم في الاسم و لا ما اطلق و لم يقصد به احدا ان اتفق أو فصبه من حجر زمزم لقول علي بن الحسين بن عبد ربه قلت له ما تقول في الفص يتخذ من احجار زمزم قال لا باس و