دروس في الكفاية - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٢٧٤ - التنبيه الثالث في استصحاب الكلّي
على أنه (١) لو سلم أنه من لوازم حدوث المشكوك فلا شبهة في كون اللزوم
و هذا مفقود في المقام لعدم مغايرة وجود الفرد حتى يكون استصحابه مغنيا عن استصحاب الكلي؛ بل الكلي موجود بعين وجود الفرد. فملاك هذا الجواب عدم تعدد السبب و المسبب وجودا في المقام حتى يندرج في ضابط الشك السببي و المسببي، كما أن ملاك الجواب المتقدم عدم جريان الأصل السببي؛ للتعارض الموجب لجريان الأصل في المسبب. و ضمير «ضمنه» راجع إلى «الخاص» يعني: الخاص الذي يكون الكلي في ضمنه، فحذف الضمير العائد إلى الموصول، و العبارة هكذا «الذي هو في ضمنه».
و بالجملة: فبقاء الكلي عين بقاء الفرد الطويل العمر، لا أنه لازمه حتى يتطرق فيه قاعدة الشك السببي و المسببي، كما أشار إليه بقوله: «لا أنه من لوازمه» يعني: لا أن بقاء القدر المشترك من لوازم الخاص الطويل العمر حتى يندرج في كبرى الشك السببي و المسببي، فضمير «أنه» راجع إلى «القدر المشترك»، و ضمير «لوازمه» راجع إلى «الخاص».
(١) الضمير للشأن، هذا ثالث وجوه دفع التوهم المزبور، و مرجع هذا الوجه إلى تسليم كون الكلي من لوازم وجود الخاص المشكوك الحدوث و أنه من صغريات الشك السببي و المسببي، و الغض عن أن وجود الكلي عين وجود الفرد؛ إلّا إنه مع ذلك لا يجري هنا الأصل في السبب حتى يغني عن جريانه في المسبب و هو الكلي، لفقدان شرطه و هو كون المسبب من لوازم السبب شرعا كالمثال المعروف و هو طهارة الثوب المتنجس المغسول بماء مستصحب الطهارة، فإن طهارة الثوب حينئذ من آثار طهارة الماء شرعا، فإن الترتب هنا ليس شرعيا، حيث إن وجود الكلي من لوازم وجود الفرد عقلا لا شرعا، و لا محيص في إغناء الأصل السببي عن الأصل المسببي عن كون اللزوم شرعيا.
و عليه: فلا يغني جريان الأصل في الحادث الطويل العمر عن جريانه في الكلي.
و لا يخفى: أن الترتب الطبيعي يقتضي تقديم الجواب الثاني على الجوابين الآخرين، بأن يقال: «فيه أولا: عدم الترتب و التعدد بين وجود الكلي و الفرد حتى يندرج تحت ضابط السبب و المسبب.
و ثانيا: بعد تسليم الترتب و عدم العينية يتعارض الأصلان في الحادثين و يسقطان، فيجري الأصل في المسبب و هو الكلي.
و ثالثا: بعد الغض عن التعارض لا يجري الأصل في حدوث الحادث الطويل العمر؛ لفقدان شرطه و هو كون المسبب شرعيا؛ إذ اللزوم هنا عقلي».
قوله: «لو سلم أنه» يعني: لو سلم أن القدر المشترك من لوازم حدوث الخاص