حاشية فرائد الأصول - الهمداني، آقا رضا - الصفحة ٤٨٦ - في الاستصحاب
تنجيس ملاقيه، و امّا تطهير الملاقي فليس من آثار طهارة الماء القليل الطاهر من حيث هو، فليتأمّل.
قوله (قدّس سرّه): كما في استصحاب بقاء الحدث ... الخ [١].
أقول: وجه عدم استلزام إجراء الأصلين مخالفة عملية، هو أنّه لو لم نقل بجريان الاستصحابين في المقام، لوجب أيضا البناء في مقام العمل على طهارة البدن لقاعدتها، و وجوب الوضوء لقاعدة الاشتغال.
قوله (قدّس سرّه): و مثله استصحاب طهارة كلّ من واجدي المني في الثوب المشترك [٢].
أقول: في جعله مثالا لما نحن فيه نظر بل، هي من أمثلة الصورة الرابعة التي هي في الحقيقة خارجة عن مسألة تعارض الاستصحابين، كما سينبّه عليه المصنّف (رحمه اللّه) عند البحث عن حكم هذه الصورة.
قوله (قدّس سرّه): إذا كان اعتبارهما من باب التعبّد ... الخ [٣].
أقول: يعني السببيّة التي هي قسم للطريقيّة، و إلّا فكونه من باب التعبّد لا ينافي الطريقية، كما لا يخفى.
قوله (قدّس سرّه): بالشرط المتقدّم [٤].
أقول: يعني إذا كان اعتباره من باب التعبّد لا الطريقية المحضة.
[١]- فرائد الاصول: ص ٤٢٨ سطر ١٧، ٣/ ٤٠٦.
[٢]- فرائد الاصول: ص ٤٢٨ سطر ١٧، ٣/ ٤٠٧.
[٣]- فرائد الاصول: ص ٤٢٩ سطر ١٠، ٣/ ٤٠٩.
[٤]- فرائد الاصول: ص ٤٢٩ سطر ١٨، ٣/ ٤١٠.