حاشیة رسائل شیخ انصاری - الساباطي اليزدي، عبد الرسول - الصفحة ٦٤ - المقصد الاوّل في القطع
قول العادل لا يفيد سوى الحكم بخمريّة هذا المائع لا أنّه خمر معلوم، إذ المخبر به هو الخمريّة لا الخمريّة المعلومة و الموضوع هو الثاني لا الأوّل فما هو موضوع الحكم لم يخبره العادل، فلم يثبت، و ما أخبره ليس موضوعا و لا أثر له، فكيف يقوم الأمارة مقام القطع في تحقّق الموضوع؟
قلت: لمّا كان ما اخذ في الموضوع هو القطع بوصف كونه طريقا و المفروض أنّ الشارع نزّل قول العادل منزلة القطع في الطريقيّة، يفهم منه ثبوت الواقع المخبر به و ثبوت الطريق إليه أيضا بهذا الجعل و التنزيل فكأنّه قال: «اجعل أخبار العادل بالخمريّة مثلا بمنزلة علمك بالخمريّة في جميع ما يترتّب على العلم به من كونه طريقا».
فإن قيل: إنّ الذي أخذ جزء للموضوع هو القطع الوجداني لا القطع التنزيلي.
قلت: دليل حجّية الأمارات يوجب توسّع الموضوع بالتنزيل على ما مرّ بيانه سابقا.
أقول: و الإنصاف أنّ الإشكال بعد باق بحاله لما مرّ سابقا من انّ الظّاهر من أدلّة الأمارات، بل الاصول هو التنزيل الطريقي فقط، و ان قلنا بإمكان جعلها على وجه تفيد التنزيل الطريقي و الموضوعي معا، إلّا أنّه خلاف مفاد الأدلّة، و حينئذ فلا مناص في مقام تصحيح كلام المصنّف من صحّة قيام الأمارات مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقيّة إلّا بالتزام أنّ مفاد أدلّة الأمارات جعل الأمارة قائما مقام القطع طريقا و موضوعا، أو بالتزام أنّ المأخوذ في الموضوع هو العلم بمعنى مطلق الانكشاف سواء كان واقعيّا أو تنزيليّا، بل لا محيص عن الالتزام بأحدهما حتّى مع قطع النظر عن تصحيح كلام المصنّف، لأنّا نعلم بأنّ الشارع أخذ العلم على وجه الطريقيّة في الموضوع في مثل قوله: «كل شيء أو ماء طاهر حتّى تعلم انّه قذر»، و «كلّ شيء حلال حتّى تعرف أنّه حرام»، و «لا تنقض اليقين إلّا بيقين مثله»، و أمثال ذلك، مع أنّه يقوم سائر الأمارات و الاصول مقامه بلا خلاف و لا اشكال من احد، فإنّ