حاشیة رسائل شیخ انصاری - الساباطي اليزدي، عبد الرسول - الصفحة ٢٥٦ - أحدهما في إمكان التعبّد به عقلا )
حصول المانع و هو الظنّ بالخلاف» كان أظهر.
١٩٧- قوله: الثالث أن لا يكون للأمارة القائمة على الواقعة تأثير في الفعل ...
(ص ٤٤)
أقول: كون إيجاد العمل على طبق الأمارة مشتملا على المصلحة يحتمل أمرين:
الأوّل: أن تكون المصلحة في ذلك العنوان العامّ أي العمل على طبق الأمارة الذي ينطبق على مصاديقه كفعل الجمعة في مثال مفروض المتن، فالجمعة حينئذ و إن لم تكن مشتملة على المصلحة بعنوانها الأخصّ لكنّها مشتملة على المصلحة بعنوانها الأعمّ
الثاني: أن تكون المصلحة في العنوان الثانوي لذلك العنوان العامّ أعني عنوان تطبيق العمل على مؤدّى الأمارة، و هو العنوان الذي ينتزع من العنوان الأوّلي كالتأديب و الضرب.
و ثاني الوجهين أظهرهما في النظر و إن كان عبارة المتن أظهر في الأوّل فلاحظ.
١٩٨- قوله: إلّا أنّ العمل على طبق تلك الأمارة و الالتزام به. (ص ٤٤)
أقول: هكذا يوجد في النسخ القديمة، و في بعض النسخ المتأخّرة قد أقحم لفظ الأمر بين «أنّ» و اسمها، هكذا: إلّا أنّ الأمر بالعمل على طبق الأمارة- إلى آخره- و كذا في كلّما عبّر بمثل هذه العبارة فيما بعد زيد لفظ «الامر» و هو ناظر إلى جعل المصلحة في الأمر دون المأمور به، و لا يخفى أنّ الصحيح هو الأوّل بشهادة قوله فيما بعد و تلك المصلحة لا بدّ أن يكون ممّا يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع- إلى آخره- إذ لا ريب أنّ مصلحة الأمر لا يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع، و لا يلزم أن يكون للأمر مصلحة راجعة إلى المكلّف، و لكن لو جعلنا الأمر تابعا لمصلحة المأمور به فلا بدّ من أن يكون في المأمور به و لو بعنوانه الثانوي أو العنوان الأعمّ من