حاشیة رسائل شیخ انصاری - الساباطي اليزدي، عبد الرسول - الصفحة ٣٣٠ - الاجماع المنقول بخبر الواحد
التسوية من حيث نقل الكاشف أو نقل المنكشف.
و بعبارة اخرى: لو دلّ الدليل على وجوب تصديق مدّعي الإجماع كفى أعمّ من أن يكون الدليل ناظرا إلى تصديقه في الحكم المستكشف من الاتّفاق المحكيّ أو يكون ناظرا إلى تصديقه في نفس الاتفاق المحكيّ الملازم لثبوت الحكم بالنظر إلى قاعدة اللطف أو الحدس القطعي.
٢٧٩- قوله: الأوّل أنّ الأدلّة الخاصّة التي أقاموها على حجّية خبر العادل. (ص ٧٧)
أقول: لا يخفى أنّ الأدلّة الّتي أقاموها على حجّية خبر العادل كلّا ناظرة إلى وجوب العلم بالأحكام التي يخبر بها العادل، فلو شملت الإجماع المنقول أيضا تدلّ على حجّيته من حيث الحكم المستكشف، سوى آية النبأ، فإنّها لو تمّت دلالتها دلّت على وجوب الأخذ بقول ناقل الإجماع من حيث الاتّفاق الكاشف أيضا و سيجيء توضيحه.
٢٨٠- قوله: اللّهم إلّا أن يدّعى أنّ المناط في وجوب العمل بالروايات هو كشفها عن الحكم الصادر عن المعصوم. (ص ٧٧)
أقول: أو يدّعى عموم بعض أخبار الباب للإخبار عن حدس كقوله (عليه السّلام): «فلان ثقة خذوا عنه معالم دينكم»، و نحوه، أو يمنع الانصراف في باقي الروايات أيضا إلى الاخبار عن حسّ.
٢٨١- قوله: لكن هذا المناط لو ثبت دلّ على حجّية الشهرة، بل فتوى الفقيه. (ص ٧٨)
أقول: فإن قيل: فرق بين كشف الإجماع المنقول عن الحكم و كشف الشهرة و الفتوى، فإنّ الكشف في الأوّل قطعي و في الأخيرين ظنّي.