حاشیة رسائل شیخ انصاری - الساباطي اليزدي، عبد الرسول - الصفحة ٣١٥ - تفصيل صاحب القوانين
و هذه الأربعة مذكورة في المتن.
الخامس: الاختلال الحاصل من دسّ الظالمين في كتب أصحاب الأئمّة.
السادس: اختلاف عرف أصحاب النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و الأئمة مع عرفنا كما علمناه في موارد كثيرة، و هكذا يكون حال كلّ لسان بالنسبة إلى الأزمنة المتطاولة.
السابع: العلم بصدور الأخبار الكثيرة تقيّة من المخالفين.
ثمّ لا يخفى أنّ الظنّ أو الاحتمال بالاختلالات المذكورة كاف في منع حجّية الظواهر بالنسبة إلينا فضلا عن العلم بها، و مال المصنف إلى دعوى العلم بالاختلال بقوله: «و لا يبعد دعوى العلم بأنّ ما اختفى علينا من الأخبار و القرائن اكثر ممّا ظفرنا بها» و هذا يرجع إلى ما استدل به الأخباري كما سبق على عدم حجّية ظواهر الكتاب بالخصوص بالعلم الإجمالي بعروض التخصيص و التقييد و النسخ لظواهر الكتاب فتسقط عن الظهور و الحجّية، و يصير الإشكال أصعب من إشكال احتمال الاختلال أو ظنّه فلا تغفل.
٢٦٢- قوله: و دعوى أنّ الغالب اتّصال القرائن. (ص ٦٨)
أقول: هذه الدعوى في محلّها لكن بالنسبة إلى غير الأدلّة الشرعيّة اللفظيّة من الكتاب و السنّة من كلام أغلب أهل المحاورة في كلّ لسان، و أمّا بالنسبة إلى ما نحن بصدده من ظواهر الكتاب و السنّة فالأمر بالعكس، فإنّ الغالب انفصال القرائن إمّا بالذات أو بالعرض كما أشار إليه في المتن
٢٦٣- قوله: هذا غاية ما يمكن من التوجيه لهذا التفصيل، و لكن الانصاف أنّه لا فرق ... (ص ٦٩)
أقول: نعم ما وجّه كلام المفصل و نعم ما أجاب عنه، لكن بالنسبة إلى الاختلالات المذكورة بعد باق، لكن يستفاد جوابه ممّا ذكره أخيرا من الإجماع و السيرة من