تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٧٩ - الفصل الثاني في أحكام الوديعة و ضمانها
و لا يصدّق بدعوى التلف من غير تفريط حتّى مع يمينه، بل يلزمه الإثبات لو ادّعى عدم التقصير في المبادرة على تأمّل.
و على كلّ، فإطلاق (المجلّة) أنّها تكون أمانة في يد وارثه-على إطلاقه-غير سديد.
و كذا قولها: (لو قال الوارث نحن نعرف الوديعة و فسّرها) الخ.
فلو مات المستودع و لم يعلم حال الوديعة لا تؤخذ من تركته، إلاّ بعد إقرار الورثة أو إثباتها عند حاكم الشرع و يمين المودع أنّه لم يسترجعها.
(مادّة: ٨٠٢) إذا مات المودع تسلّم الوديعة لوارثه.
لكن لو كانت التركة مستغرقة بالدين فيرفع الأمر إلى الحاكم، فإن سلّمها المستودع إلى الوارث بدون إذن الحاكم فاستهلكها هو ضمن المستودع ١ .
(مادّة: ٨٠٣) الوديعة إذا لزم ضمانها فإن كانت من المثليات تضمن بمثلها، و إن كانت من القيميات تضمن بقيمة يوم لزوم الضمان ٢ .
[١] ورد: (و لكن) بدل: (لكن) ، و: (يرفع) بدل: (فيرفع) ، و: (فهلكت) بدل: (فاستهلكها هو) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٤٤٦.
و وردت المادّة في درر الحكّام (٢: ٢٨٩) بهذه الصيغة:
(إذا توفّى المودع تدفع الوديعة إلى وارثه.
و أمّا إذا كانت التركة مستغرقة بالدين يراجع الحاكم، و إذا دفعها المستودع إلى الوارث بلا مراجعة الحاكم و استهلكها الوارث يكون المستودع ضامنا) .
لاحظ الفتاوى الهندية ٣: ٣٥٤.
[٢] ورد: (متى وجب) بدل: (إذا لزم) ، و: (بقيمتها) بدل: (بقيمة) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٤٤٦.
و ورد: (بقيمتها يوم وقوع الشيء الموجب للضمان) بدل: (بقيمة يوم لزوم الضمان) في درر-