تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣١٧ - الباب الثاني في بيان أحكام الحوالة
(مادّة: ٦٩٠) حكم الحوالة هو كون المحيل و كفيله[بريئين]من الكفالة إن كان له كفيل من الدين و الحوالة، و يثبت للمحال له حقّ مطالبة ذلك الدين من المحال عليه.
و إذا أحال المرتهن أحدا على الراهن فلا يبقى له حقّ حبس الرهن و لا صلاحية توقيفه ١ .
كلّ ذلك لأنّ الحوالة نقل الحقّ من ذمّة إلى أخرى. و معنى انتقاله من ذمّة المحيل براءتها، فهو أداء أو كالأداء.
و إذا أبرأ برىء كفيله أيضا، و انفكّ الرهن الذي كان على الحقّ، فلا حقّ للراهن في حبسه، و تشتغل ذمّة المحال عليه بالحقّ للمحال، و يكون كدين جديد عليه.
[١] وردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني (١: ٣٧٦-٣٧٧) بالصيغة التالية:
(حكم الحوالة براءة المحيل و كفيله إن كان له كفيل من الدين و الكفالة، و ثبوت حقّ طلب ذلك الدين من المحال عليه للمحال له.
و إذا أحال المرتهن واحدا على الراهن لا يبقى له أن يحبس الرهن و يمسكه) .
و وردت في درر الحكّام (٢: ٢٨) بصيغة:
(حكم الحوالة هو أن يكون المحيل بريئا من دينه، و إن كان له كفيل أن يبرأ الكفيل من الكفالة و أن يثبت حقّ مطالبة ذلك الدين من المحال عليه للمحال له.
و إذا أحال المرتهن أحدا على الراهن لا تبقى له صلاحية بحبس الرهن و توقيفه) .
و للمقارنة راجع: البحر الرائق ٦: ٢٤٩، الفتاوى الهندية ٣: ٢٩٦ و ٢٩٧ و ٣٠٦، حاشية ردّ المحتار ٥: ٣٤٤.