تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٧٤ - الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلّقة بسبب لزوم الأجرة و كيفية استحقاق الأجر و الأجرة
فإنّ المتّبع في جميع هذه الفروع و الفروض هو الشرط، أمّا المطلقة فالحكم فيها التقابض و التعجيل من الطرفين كلّ بحسبه.
و كذا مبدأ الوقت في المؤقّتة يتبع الشرط، فإن جعله من وقت التسليم لزم كذلك، و إلاّ فمن وقت العقد.
فلو قال: استأجرت دارك سنة بدينار ادفعه بعد شهر، فالإطلاق يقتضي شهرا بعد العقد، لا بعد التسليم.
نعم، لو لم يسلّم لم يستحق الأجرة، و لكن لو سلّم استحقّ الأجرة بعد شهر من السنة التي هي من حين العقد، لا من حين التسليم.
غايته أنّ المستأجر له الرجوع على المؤجّر بقيمة ما مضى من المدّة، و يكون كالغاصب، و لا يبعد ثبوت الخيار له.
و من هنا يظهر الخلل في:
(مادّة: ٤٧٧) تسليم المأجور شرط في لزوم الأجرة، يعني: تلزم الأجرة اعتبارا من وقت التسليم.
فعلى هذا، ليس للآجر مطالبة أجرة مدّة مضت قبل التسليم، و إن انقضت مدّة الإجارة قبل التسليم لا يستحقّ الآجر شيئا من الأجرة ١ .
ق-ففي ختام السنة) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٢٦٥-٢٦٦.
لاحظ المبسوط للسرخسي ١٥: ١١١.
[١] لم ترد كلمة: (الأجرة) بعد كلمة: (تلزم) في درر الحكّام ١: ٤٦٢.
و في شرح المجلّة لسليم اللبناني (١: ٢٦٦) ورد صدر المادّة بالصيغة الآتية: -