تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٩ - الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلّقة بسبب لزوم الأجرة و كيفية استحقاق الأجر و الأجرة
و على كلتا الصورتين لهما مطالبة الأجرة نقدا، فإن امتنع المستأجر عن الإيفاء فلهما فسخ الإجارة ١ .
هذا كلّه عملا بمقتضى الشرط. و إذا لم يف بشرطه كان للآخر خيار تخلّف الشرط إذا كان الشرط في متن العقد.
(مادّة: ٤٦٩) تلزم الأجرة باستيفاء المنفعة.
مثلا: لو استأجر أحد دابّة على أن يركبها إلى محلّ، ثمّ ركبها و وصل إلى ذلك المحلّ، يستحقّ آجرها الأجرة ٢ .
يراد من هذه المادّة و التي بعدها- (مادّة: ٤٧٠) ٣ -بيان أمر واضح، و هو: أنّ الأجرة التي تملك بالعقد عندنا تصير لازمة بأمرين:
[١] وردت عبارة: (كون الأجرة معجّلة يلزم المستأجر تسليمها) بدل عبارة: (إعطاء بدل الإجارة نقدا يلزم المستأجر تسليمه) في درر الحكّام ١: ٤٤٩.
و وردت عبارة: (أن تكون الأجرة معجّلة لزم المستأجر تسليمها سواء كان عقد الإجارة واردا على الأعيان أو على العمل) بدل ما هو موجود في صدر المادّة في المتن، و ذلك في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٢٦١-٢٦٢.
و انظر: المبسوط للسرخسي ١٥: ١٠٨، المجموع ١٥: ١٧، تكملة شرح فتح القدير ٨: ١٠، البناية في شرح الهداية ٩: ٢٨٢، الفتاوى الهندية ٤: ٤١٣ و ٤١٩، اللباب ٢: ٩٦.
[٢] لم ترد كلمة: (أحد) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٢٦٢.
قارن: المبسوط للسرخسي ١٥: ١٠٨، تكملة شرح فتح القدير ٨: ١٠، البناية في شرح الهداية ٩: ٢٨٢، الفتاوى الهندية ٤: ٤١٣ و ٤١٩، اللباب ٢: ٩٦.
[٣] نصّ هذه المادّة-على ما في درر الحكّام ١: ٤٥٣-هو:
(تلزم الأجرة أيضا في الإجارة الصحيحة بالاقتدار على استيفاء المنفعة.
مثلا: لو استأجر أحد دارا استئجارا صحيحا فبعد قبضها يلزم إعطاء الأجرة و إن لم يسكنها) .
لا حظ نفس المصادر المتقدّمة في الهامش السابق.