تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٧ - الفصل الرابع في فساد الإجارة و بطلانها
الفصل الرابع في فساد الإجارة و بطلانها
الفساد عندهم غير البطلان، كما سبق في البيع ١ . فيريدون من بطلانها:
الخلل في أركانها، و من فسادها: عدم استجماع شرائطها.
و من هذا يظهر التسامح في:
(مادّة: ٤٥٨) تبطل الإجارة إن لم يوجد أحد شروطها.
مثلا: إيجار المجنون و الصبي غير المميّز-كاستيجارهما-باطل، لكن لا تنفسخ الإجارة بجنون الآجر بعد انعقادها ٢ .
فإنّ فقد العقل و التمييز فقد ركن لا فقد شرط.
نعم، لو وقعت الإجارة صحيحة ثمّ عرض لأحدهما الجنون أو فقد التمييز أو الموت لم تبطل؛ لأنّ الأهلية شرط حدوثا لا استدامة.
و على كلّ حال، فإنّ هذا الاصطلاح-أعني: الفساد و البطلان-عديم
[١] سبق في ج ١ ص ٣٠٧.
[٢] وردت زيادة: (أو المستأجر) بعد: (الآجر) في درر الحكّام ١: ٤٣٤.
و ورد: (إذا فقد) بدل: (إن لم يوجد) ، و: (فإيجار) بدل: (مثلا: إيجار) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٢٥٦.
انظر الفتاوى الهندية ٤: ٤١٠ و ٤٣٩.