تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٣ - الفصل الثالث في شروط صحّة الإجارة
و جميع مواد هذا الفصل قوّية متينة، و نحن نوردها عليك درجا تباعا؛ لوضوحها و عدم حاجتها إلى تعليق أو تحرير:
(مادّة: ٤٤٩) يلزم تعيين المأجور.
بناء عليه لا يصحّ إيجار أحد الحانوتين من دون تعيين ١ .
(مادّة: ٤٥٠) يشترط أن تكون الأجرة معلومة ٢ .
(مادّة: ٤٥١) يشترط في الإجارة أن تكون المنفعة معلومة بوجه يكون مانعا للمنازعة ٣ .
(مادّة: ٤٥٢) المنفعة تكون معلومة ببيان مدّة الإجارة في أمثال:
الدار و الحوانيت و الظئر ٤ .
[١] وردت في آخر العبارة زيادة: (أو تخيير) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٢٥٤، و وردت زيادة: (أو تمييز) في درر الحكّام ١: ٤٢٥.
لاحظ: الهداية للمرغيناني ٣: ٢٣١، الفتاوى الهندية ٤: ٤١١، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤: ٢٢.
[٢] قارن: المهذّب للشيرازي ١: ٣٩٩، المغني ٦: ١١، الاختيار ٢: ٥١، تبيين الحقائق ٥: ١٠٥ و ١٠٦، الشرح الصغير للدردير ٤: ٩، الفتاوى الهندية ٤: ٤١١ و ٤١٢.
[٣] انظر: المهذّب للشيرازي ١: ٣٩٦، الهداية للمرغيناني ٣: ٢٣١ و ٢٣٢، المغني ٦: ١١، تبيين الحقائق ٥: ١٠٦، الشرح الصغير للدردير ٤: ٩، الفتاوى الهندية ٤: ٤١١.
و نقل ابن رشد القرطبي في بداية المجتهد (٢: ٢٢٥) : أنّ أهل الظاهر و طائفة من السلف قالوا بجواز إجارة المجهولات قياسا للإجارة على القراض و المساقاة.
[٤] ورد: (الحانوت) بدل: (الحوانيت) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٢٥٥، درر الحكّام ١: ٤٢٨. -
ـ