تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٧٨ - الفصل الأوّل في أحكام الرهن العموميّة
في غاية الوضوح لا تحتاج إلى أيّ تعليق.
و أمّا (مادّتا: ٧٤١ و ٧٤٢) ١ فالمقصود منهما بيان حكم تلف العين المرهونة، فهي خداج ٢ لم تستوف صور التلف كلّها.
و تحرير هذا البحث بوجه جامع: أنّ تلف العين المرهونة إمّا أن يكون سماويا أو بشريا، و التلف السماوي لا محالة يوجب بطلان الرهن؛ لزوال موضوعه، و لا يلزم الراهن شيء، و يبقى الدين طلقا بلا رهن.
و أمّا الثاني، فالمتلف إمّا الراهن أو المرتهن أو أجنبي.
فإن كان هو الراهن وجب عليه غرامة المثل أو القيمة؛ ليكون رهنا في
ق-الدين بذمّتهما.
و قد تقدّمت الإشارة إلى مصادر المادّة الأولى في ص ٣٧٥ (الهامش الثالث) ، و إلى مصادر المادّة الثانية في ص ٣٥٨ (الهامش الأوّل) ، و إلى مصادر المادّة الأخيرة في ص ٣٥٨ (الهامش الثاني) ، فراجع.
[١] نصّ هاتين المادّتين-على ما في درر الحكّام ٢: ١٣٧ و ١٤٩-كما يلي:
(مادّة: ٧٤١) إذا أهلك الراهن الرهن أو أحدث فيه عيبا لزمه الضمان، و إذا أهلكه المرتهن أو أحدث فيه عيبا سقط من الدين بمقدار قيمته.
(مادّة: ٧٤٢) إذا أتلف آخر الرهن يعطي قيمته يوم الإتلاف، و تكون تلك القيمة رهنا عند المرتهن.
و للمادّة الأولى قارن: تبيين الحقائق ٦: ٩٠، مجمع الأنهر ٢: ٦٠٨، تكملة شرح فتح القدير ٩:
١٢١، تكملة البحر الرائق ٨: ٢٧٠، الفتاوى الهندية ٥: ٤٤٧، حاشية ردّ المحتار ٦: ٥١٦.
و للمادّة الثانية راجع: المبسوط للسرخسي ٢١: ١٨٥، تبيين الحقائق ٦: ٨٧، مجمع الأنهر ٢:
٦٠٥، تكملة البحر الرائق ٨: ٢٦٧، حاشية ردّ المحتار ٦: ٥١٠.
[٢] الخداج: النقصان، و أصل ذلك من خداج الناقة إذا ولدت ولدا ناقص الخلق أو لغير تمام. (لسان العرب ٤: ٣٣) .