تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٤٢ - الفصل الثاني في بيان شروط انعقاد الرهن
الفصل الثاني في بيان شروط انعقاد الرهن
(مادّة: ٧٠٨) يشترط أن يكون الراهن و المرتهن عاقلين، و لا يشترط أن يكونا بالغين حتّى جاز رهن الصبي المميّز و ارتهانه ١ .
أمّا عند الإماميّة فيشترطون البلوغ أيضا قولا واحدا، و أن يكون مختارا قاصدا، لا مكرها و لا هازلا ٢ .
(مادّة: ٧٠٩) يشترط أن يكون المرهون صالحا للبيع.
بناء عليه يلزم أن يكون موجودا، و مالا متقوّما، و مقدور التسليم في
[١] وردت زيادة لفظة: (لكن) قبل: (لا) ، و ورد: (صحّ) بدل: (جاز) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣٨٧.
و ورد: (بلوغهما حتّى إنّ رهن الصبي المميّز و ارتهانه جائزان) بدل: (أن يكونا بالغين حتّى جاز رهن الصبي المميّز و ارتهانه) في درر الحكّام ٢: ٧٤.
و بالنسبة إلى مسألة اشتراط البلوغ و عدمه فالظاهر أنّ المذكور في (المجلّة) هو رأي الحنفيّة و المالكيّة دون الشافعيّة و الحنابلة.
قارن: بدائع الصنائع ٨: ١٣٩، بداية المجتهد ٢: ٢٧١، المغني ٤: ٣٦٩، المجموع ١٣: ١٧٩، الإنصاف ٥: ١٢٥، الفتاوى الهندية ٥: ٤٣٢، حاشية البجيرمي على شرح الخطيب ٣: ٧٤.
[٢] راجع: مجمع الفائدة ٩: ١٥١، الحدائق ٢٠: ٢٥٤، الرياض ٩: ٢٠٩ و ٢١٤، الجواهر ٢٥: ١٥٩ و ١٦٠.