تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٢٣ - الباب الثاني في بيان أحكام الحوالة
و لكنّ الحكم على كلّ حال واحد.
يعني: أنّه لو ظهر أنّ المال مستحقّ للغير، و كان المحال قد دفع، رجع صاحب المال عليه، و يرجع هو على المحيل؛ لأنّه هو السبب لدفعه.
و هو ظاهر، كظهور:
(مادّة: ٦٩٥) إذا كانت الحوالة مقيّدة بأن يؤدّى من مبلغ المحيل الذي هو في يد المحال عليه، فهلك ذلك المال، فإن لم يكن مضمونا بطلت الحوالة و عاد الدين على المحيل، و إن كان مضمونا لا تبطل الحوالة.
مثلا: لو أحال أحد دائنه على آخر على أن يؤدّي من دراهمه التي هي عنده أمانة، ثمّ تلفت الدراهم قبل الأداء بلا تعدّ، تبطل الحوالة، و يعود دين الدائن على المحيل.
و أمّا لو كانت تلك الدراهم مغصوبة أو أمانة مضمونة بإتلافه فلا تبطل الحوالة ١ .
[١] وردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني (١: ٣٨٠) بالصيغة الآتية:
(تبطل الحوالة المقيّدة بأن تعطى من مال المحيل الذي هو في يد المحال عليه أمانة إن تلف و لم يكن مضمونا و يرجع الدين على المحيل، و إن كان مضمونا لا تبطل الحوالة.
مثلا: لو أحال واحد دائنه على آخر على أن يؤدّي من نقوده التي هي عنده أمانة، ثمّ تلفت النقود قبل الأداء بلا تعدّ، تبطل الحوالة، و يعود دين الدائن على المحيل.
أمّا لو كانت تلك النقود مغصوبة أو أمانة أضحت مضمونة بإتلاف الأمين، فلا تبطل الحوالة) .
و وردت في درر الحكّام (٢: ٣٩-٤٠) بالصيغة التالية:
(في الحوالة المقيّدة بأن تعطى من المبلغ الذي للمحيل بيد المحال عليه إذا هلك ذلك المبلغ-