تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٨٨ - الفصل الثالث في البراءة من الكفالة بالمال
و المحال عليه يبرأ الكفيل و المكفول عنه أيضا ١ .
يعني: يبرأ الأصيل و الكفيل؛ لأنّ تحويله مع قبوله بحكم الأداء، كما سيأتي في باب الحوالة إن شاء اللّه ٢ .
(مادّة: ٦٧٠) لو مات الكفيل بالمال يطالب بالمال المكفول به من تركته ٣ .
لأنّه حقّ مالي كالدين، فإذا بطلت ذمّة الكفيل بالموت انتقل الحقّ و صار في أمواله كسائر الديون.
(مادّة: ٦٧١) الكفيل بثمن المبيع إذا انفسخ البيع أو ضبط المبيع بالاستحقاق أو ردّ بعيب يبرأ من الكفالة ٤ .
كلّ ذلك لسقوط الحقّ المضمون، فتسقط كفالته و التعهّد به.
(مادّة: ٦٧٢) لو استؤجر مال إلى تمام مدّة معلومة، و كفل أحد بدل
[١] ورد: (واحد) بدل: (أحد) ، و: (برئ) بدل: (يبرأ) ، و: (الأصيل) بدل: (المكفول عنه أيضا) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣٦٩.
و وردت المادّة نصّا في درر الحكّام ١: ٧١٨.
راجع الفتاوى الهندية ٣: ٢٦٣.
[٢] سيأتي في ص ٣١٧ و ٣٢٧-٣٢٨.
[٣] لاحظ: البحر الرائق ٦: ٢١١ و ٢١٣، الفتاوى الهندية ٣: ٢٥٣.
[٤] وردت المادّة نصّا في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣٦٩.
و ورد: (استحقّ المبيع) بدل: (ضبط المبيع بالاستحقاق) في درر الحكّام ١: ٧٢٠.
قارن الفتاوى الهندية ٣: ٢٦٤.