تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٨٥ - الفصل الثاني في البراءة من الكفالة بالنفس
(مادّة: ٦٦٦) لو مات المكفول به كما يبرأ الكفيل من الكفالة، كذلك يبرأ كفيل الكفيل.
كذلك لو توفّي الكفيل كما برئ هو من الكفالة، كذلك يبرأ كفيله أيضا.
و لكن لا يبرأ الكفيل من الكفالة بوفاة المكفول له و يطالب وارثه ١ .
موت المكفول يوجب بطلان الكفالة؛ لزوال الموضوع، فيبرأ الكفيل و كفيل الكفيل.
و هكذا موت الكفيل، فإن زواله يوجب زوال ذمّته و تعهّده، و ليس هو حقّ مالي مباشرة حتّى ينتقل كالدين على ورثته أو على تركته.
نعم، لو مات المكفول له بقي الحقّ على الكفيل أن يسلّمه إلى ورثته، فإنّه حقّ مورّثهم، فينتقل إلى ورثته بموته.
[١] ورد: (فكما) بدل: (كما) في موضعين من هذه المادّة، و لم يرد لفظ: (كذلك) في الموضعين أيضا، و ورد: (يبرأ) بدل: (برئ) ، و ذلك في: شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣٦٧، درر الحكّام ١: ٧١٥.
لا حظ: الهداية للمرغيناني ٣: ٨٨، الاختيار ٢: ١٦٨، الفتاوى الهندية ٣: ٤٥٩ و ٢٦٢.