تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٨٣ - الفصل الثاني في البراءة من الكفالة بالنفس
الفصل الثاني في البراءة من الكفالة بالنفس
(مادّة: ٦٦٣) لو سلّم الكفيل المكفول به في محلّ تمكن فيه المخاصمة-كالمصر أو القصبة-إلى المكفول له يبرأ الكفيل من الكفالة سواء قبل المكفول له أو لم يقبل.
و لو كفل على أن يسلّمه في مجلس الحاكم و سلّمه في الزقاق لا يبرأ من الكفالة، و لكن لو سلّمه بحضور ضابط يبرأ ١ .
العبارة-كما يتذوّقها صاحب الذوق السليم العربي-مشوّهة الخلقة و التركيب.
و حاصلها: أنّ محلّ تسليم الكفيل المكفول للمكفول له-مع الإطلاق- بلد أو قصبة يمكن فيه المخاصمة لوجود حاكم أو محكمة أو حكومة أو ما أشبه ذلك، فلو سلّمه في بلد[ة]هي كذلك برئ، أمّا مع اشتراط تسليمه في بلدة معيّنة فلا يبرأ حتّى يسلّمه فيها أو في مجلس الحاكم أو غيره حسب الشرط.
[١] ورد: (كالبلد) بدل: (كالمصر) ، و وردت زيادة بعد كلمة: (يقبل) ، و هي عبارة: (و لكن لو شرط تسليمه في بلدة معيّنة لا يبرأ في بلدة أخرى) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣٦٦.
و وردت الزيادة المزبورة في درر الحكّام ١: ٧١٢.
انظر: الهداية للمرغيناني ٣: ٨٨، الاختيار ٢: ١٦٧، الفتاوى الهندية ٣: ٢٥٩.