تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٨١ - الفصل الأوّل في بيان الضوابط العموميّة
الفصل الأوّل في بيان الضوابط العموميّة
(مادّة: ٦٥٩) لو سلّم المكفول به من طرف الأصيل أو الكفيل إلى المكفول له يبرأ الكفيل من الكفالة ١ .
(مادّة: ٦٦٠) لو قال المكفول له: أبرأت الكفيل، أو: ليس لي عند الكفيل شيء، يبرأ الكفيل ٢ .
(مادّة: ٦٦١) لا تلزم براءة الأصيل ببراءة الكفيل ٣ .
(مادّة: ٦٦٢) براءة الأصيل توجب براءة الكفيل ٤ .
[١] وردت المادّة نصّا درر الحكّام ١: ٧٠٥.
و وردت في شرح المجلّة لسليم اللبناني (١: ٣٦٤) دون عبارة: (من طرف الأصيل أو الكفيل) ، و ورد: (برئ) بدل: (يبرأ) .
انظر: بداية المجتهد ٢: ٢٩٤، شرح فتح القدير ٦: ٢٨٩، البحر الرائق ٦: ٢١٢، الفتاوى الهندية ٣:
٢٥٤ و ٢٥٩.
[٢] ورد: (حقّ) بدل: (شيء) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣٦٤.
و وردت المادّة نصّا في درر الحكّام ١: ٧٠٧.
قارن: البحر الرائق ٦: ٢١٢، الفتاوى الهندية ٣: ٢٥٩.
[٣] راجع: الهداية للمرغيناني ٣: ٩١، البحر الرائق ٦: ٢٢٥ و ٢٢٦ و ٢٤١، الفتاوى الهندية ٣: ٢٦٢.
[٤] لا حظ: الهداية للمرغيناني ٣: ٩١، البحر الرائق ٦: ٢٢٥ و ٢٢٦، حاشية القليوبي على شرح-