تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٥٤ - الفصل الأوّل في بيان حكم الكفالة المنجّزة و المعلّقة و المضافة
ثابت فعلا-أي: حين الضمان-و بين ما هو ثابت بالقوّة؛ لتحقّق مقتضيه، و هو البيع المقتضي لضمان الدرك.
(مادّة: ٦٣٧) يلزم عند تحقّق الشرط تحقّق الوصف و القيد أيضا.
مثلا: لو قال: كلّ ما حكم[به]على فلان فأنا كفيل بأدائه، و أقرّ ذلك بكذا دراهم، لا يلزم أداء الكفيل ذلك ما لم يلحقه حكم الحاكم ١ .
(مادّة: ٦٣٨) في الكفالة بالدرك لو ظهر للمبيع مستحقّ لا يؤاخذ الكفيل ما لم يحكم-بعد المحاكمة-على البائع بردّ الثمن ٢ .
(مادّة: ٦٣٩) لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقّتة إلاّ في ظرف مدّة الكفالة.
مثلا: لو قال: أنا كفيل من هذا اليوم إلى شهر، لا يطالب الكفيل إلاّ في ظرف هذا الشهر، و بعد مروره يبرأ من الكفالة ٣ .
[١] وردت عبارة: (أنا كفيل بما يحكم به على فلان، و أقرّ فلان المذكور بكذا دراهم، فلا يلزم الكفيل أداؤه) بدل عبارة: (كلّ ما حكم[به]على فلان فأنا كفيل بأدائه، و أقرّ ذلك بكذا دراهم، لا يلزم أداء الكفيل ذلك) في شرح المجلة لسليم اللبناني ١: ٣٤٨.
و وردت عبارة: (أنا كفيل بأداء أيّ شيء يحكم به على فلان) بدل المقطع المقابل لهذه العبارة الوارد في المتن، و ذلك في درر الحكّام ١: ٦٦٢.
[٢] وردت المادّة نصّا في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣٤٩.
و وردت في درر الحكّام (١: ٦٦٣) بلفظ:
(لا يؤاخذ الكفيل بالدرك إذا ظهر مستحقّ ما لم يحكم-بعد المحاكمة-على البائع بردّ الثمن) .
راجع: البحر الرائق ٦: ٢١٨، و ٢٣٧ و ٢٤٠، الفتاوى الهندية ٣: ٢٨٦-٢٨٧، حاشية ردّ المحتار ٥:
٣٠٣ و ٣٢٩.
[٣] ورد: (مضيه) بدل: (مروره) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣٤٩. -