تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٧٣ - الفصل الأوّل في تسليم المأجور
كما أنّ من لوازم الإجارة و ملكية منفعة العين المأجورة تسليمها فارغة من كلّ ما يشغلها، على ما في:
(مادّة: ٥٨٤) لو آجر أحد ملكه و كان فيه ماله لا تلزم الأجرة ما لم يسلّمه فارغا، إلاّ أن يكون قد باع المال للمستأجر أيضا ١ .
(مادّة: ٥٨٥) لو سلّم الدار إلاّ حجرة وضع فيها أشياءه يسقط من بدل الإجارة مقدار حصّة تلك الحجرة، و المستأجر مخيّر في الدار (بخيار تبعّض الصفقة) ، و إن أخلى الآجر الحجرة و سلّمها قبل الفسخ تلزم الإجارة، يعني: لا يبقى للمستأجر حقّ الفسخ ٢ .
أي: حيث لا يمضي زمان متقوّم لعدم تسليم الحجرة، و إلاّ فإخلاؤها بعد زمان متعدّ به لا يسقط خياره.
ق-مع العلم بأنّه لم يمثّل أحد للمادّة المذكورة بمصطلح (الكروسة) في ما بأيدينا من شروح (المجلّة) ، فلاحظ.
[١] ورد: (أيضا من المستأجر) بدل: (للمستأجر أيضا) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣١٢.
و ورد: (من المستأجر أيضا) بدل: (للمستأجر أيضا) في درر الحكّام ١: ٥٧٠.
قارن الفتاوى الهندية ٤: ٤٣٨.
[٢] وردت زيادة كلمة: (الآجر) بعد: (سلّم) ، و ورد: (و لم يسلّم) بدل: (إلاّ) ، و وردت زيادة كلمة: (باقي) قبل كلمة: (الدار) الثانية، و ورد: (الدار) بدل: (الحجرة) الثالثة.
و ذلك في درر الحكّام ١: ٥٧١.
و وردت نفس هذه الأمور في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣١٢، و لكن بزيادة تغيير: (عادت الإجارة لازمة، فلا يبقى) بدل: (تلزم الإجارة، يعني: لا يبقى) .
لا حظ الفتاوى الهندية ٤: ٤٣٨.