تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٧١ - الفصل الأوّل في تسليم المأجور
الفصل الأوّل في تسليم المأجور
تسليم العين المأجورة هو بعينه تسليم العين المبيعة الذي قد عرفت الكلام فيه في (الجزء الأوّل) مفصّلا، و أنّ أكثر الفقهاء فسّروه بالتخلية، و ذكرنا ما فيه من الخلل و التسامح و أنّه يختلف باختلاف الأعيان المبيعة ١ .
و قد عرفت قريبا أنّ الإجارة أيضا تتعلّق بالعين، و لكن من حيث المنفعة ٢ ، و تسليم المنفعة لا يكون إلاّ بتسليم العين، و هو يختلف باختلاف الأعيان أيضا.
و (المجلّة) هنا قد تسامحت أيضا حيث فسّرته بما إلى التخلية أو الإذن، و هو لا يطّرد في جميع المستأجرات؛ فإنّ تسليم مثل الحلي و الحلل لا يتحقّق إلاّ بإقباضه يدا بيد كالنقود، و هكذا في أكثر المنقولات.
نعم، يتمّ ما ذكروه في الدور و العقارات و نحوها.
و بهذا يتّضح القصور في:
(مادّة: ٥٨٢) تسليم المأجور هو عبارة عن: إجازة الآجر و رخصته
[١] تقدّم في ج ١ ص ٤٥٥-٤٥٦.
[٢] و ذلك في ص ٨ و ٦٣.