تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٦٦ - الفصل الرابع في إجارة الآدمي
بخلاف ما لو كان عقدا واحدا بسيطا، فإنّ الكلّ يعدم بانعدام بعض أجزائه.
و من هذا القبيل: [ما]لو استأجره على خدمة سنة، فخدمه ستة أشهر و تمرّض، فإنّه يستحقّ نصف الأجرة، و هكذا لو استأجره على خياطة الثوب فخاط نصفه.
بخلاف ما لو استأجره على كون الثوب مخيطا، فإنّه أمر بسيط، فلو خاط بعضه لم يستحق شيئا.
و يتّضح هذا في مثل السفر، فتارة يستأجره على المسير إلى المدينة، و أخرى على كونه في المدينة.
و أوضح من هذا أن يستأجره على الحجّ و أداء المناسك، و أخرى على تفريغ ذمّة أبيه من الحجّ الذي اشتغلت به ذمّته.
و مع ذلك، فتمييز أحد النوعين عن الآخر في بعض المقامات من أعقد المشكلات.
(مادّة: ٥٨١) كما أنّه للظئر فسخ الإجارة لو مرضت (و تستحقّ أجرة ما مضى) ، كذلك للمسترضع فسخها إذا مرضت أو حملت أو ظهر بها أحد العيوب... الخ ١ .
[١] وردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني (١: ٣١٠) بصيغة:
(كما أنّ للظئر فسخ الإجارة لو مرضت، فكذا للمسترضع فسخها أيضا إذا مرضت أو حملت أو-