تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤٢ - الفصل الثالث في إجارة الدوابّ
فإنّها تكرار محض لما سبق.
و هكذا:
(مادّة: ٥٤٩ و ٥٥٠ و ٥٥١ و ٥٥٢) ١ .
فإنّ الجميع فضول و تكرار بلا فائدة، يلزم درجها جميعا في مادّة أو مادّتين عند التحرير.
(مادّة: ٥٥٣) لو استكرى دابّة للركوب من دون تعيين من يركبها و لا التعميم على أن يركبها من شاء تفسد الإجارة.
ق-و ورد: (عيّنها المؤجّر) بدل: (استأجرها) ، و: (ضمن) بدل: (يضمن) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٢٩٦.
راجع الفتاوى الهندية ٤: ٤٨٩ و ٤٩٠.
[١] نصوص هذه المواد-على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٢٩٦ و ٢٩٧-كما يلي:
نصّ (مادّة: ٥٤٩) : (كما يصحّ استكراء دابّة على أن يركبها فلان، كذلك يصحّ استكراء دابّة على أن يركبها المستأجر من شاء على التعميم أيضا) .
و نصّ (مادّة: ٥٥٠) : (الدابّة التي استكريت للركوب لا تحمّل، و إن حمّلت و تلفت يلزم الضمان، و بهذه الحال لا تلزم الأجرة. انظر المادّة ٨٦) .
و نصّ (مادّة: ٥٥١) : (الدابّة التي استكريت على أن يركبها فلان لا يجوز إركابها لغيره، فإن فعل و تلفت يلزم الضمان) .
و نصّ (مادّة: ٥٥٢) : (من استأجر دابّة على أن يركبها من شاء، فإن شاء ركبها بنفسه و إن شاء أركبها غيره، و لكن إن ركبها هو أو أركبها غيره تعيّن المراد بركوبه و تخصّص، فلا يصحّ بعد ذلك إركاب آخر) .
و لا حاجة للتعليق عليها بالمصادر؛ لقول المؤلّف رحمه اللّه: (فإنّ الجميع فضول و تكرار بلا فائدة، يلزم درجها جميعا في مادّة أو مادّتين عند التحرير) .
كما أنّه قد تقدّمت هذه المواد سابقا ضمن مواد أخر، فلاحظ.