تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢٩ - الفصل الأوّل في بيان مسائل تتعلّق بإجارة العقار
الآجر.
مثلا: تطهير الرحى على صاحبها، و كذلك تعمير الدار، و طرق البناء، و إصلاح منافذه، و إنشاء الأشياء التي تخلّ بالسكنى، و سائر الأمور التي تتعلّق بالبناء كلّها لازمة ١ .
الملحوظ بهذه المادّة و ما بعدها إلى آخر هذا الفصل ٢ هو بيان حكم
[١] وردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني (١: ٢٨٨-٢٨٩) بالصيغة التالية:
(إعمال الأشياء التي تخلّ بالمنفعة المقصودة عائد على الآجر.
فتطهير الرحى على صاحبها، كذلك إصلاح الدار، و طرق الماء و إصلاح منافذه، و إنشاء الأشياء التي تخلّ بالسكنى، و سائر الأمور التي تتعلّق بالبناء كلّها لازمة على صاحب الدار.
و إن امتنع صاحبها من عمل ما ذكر فللمستأجر أن يخرج منها، إلاّ إذا كانت حين استئجاره إيّاها على هذه الحال و كان قد رآها، فإنّه حينئذ يكون قد رضي بالعيب، فليس له بعد ذلك اتّخاذ هذا وسيلة للخروج من الدار، و إن عمل هذه الأشياء المستأجر كان متبرّعا، فليس له أن يطالب الآجر بشيء ممّا أنفق على الإصلاح و الترميم) .
انظر: المهذّب للشيرازي ١: ٤٠١، مجمع الأنهر ٢: ٣٩٩، كشّاف القناع ٤: ١٩-٢١، الفتاوى الهندية ٤: ٤٤٣.
[٢] نصوص هذه المواد-على ما في درر الحكّام ١: ٥١٩ و ٥٢١ و ٥٢٤-كالآتي:
نصّ (مادّة: ٥٣٠) : (التعميرات التي أنشأها المستأجر بإذن الآجر إن كانت عائدة لإصلاح المأجور و صيانته عن تطرّق الخلل كتنظيم الكرميد-أي: القرميد و هو نوع من الآجر يوضع على السطوح لحفظه من المطر-فالمستأجر يأخذ مصروفات هذه التعميرات من الآجر و إن لم يجر بينهما شرط على أخذه، و إن كانت عائدة لمنافع المستأجر فقط-كتعمير المطابخ-فليس للمستأجر أخذ مصروفاتها ما لم يذكر شرط أخذه بينهما) .
راجع: نهاية المحتاج ٥: ٢٩٨-٢٩٩، كشّاف القناع ٤: ٢١، الشرح الصغير للدردير ٤: ٦٣، الفتاوى الهندية ٤: ٤٤٣، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤: ٤٧.
و نصّ (مادّة: ٥٣١) : (لو أحدث المستأجر بناء في العقار المأجور أو غرس شجرة فالآجر-