تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١١٤ - الفصل الثاني خيار الرؤية
مجتمعة الأجزاء في الوجود فلا يمكن رؤيتها، لذلك صارت رؤية العين تقوم مقام رؤية المنفعة، فيسقط الخيار برؤية العين و إن لم ير المنفعة، كما في:
(مادّة: ٥٠٨) و: (مادّة: ٥١٠) من استأجر دارا كان قد رآها من قبل ليس له خيار الرؤية، إلاّ لو تغيّرت رؤيتها الأولى بانهدام محلّ يكون مضرّا للسكنى، فحينئذ يكون مخيّرا ١ .
بل و حتّى لو لم يكن مضرّا.
و كما يكون للمستأجر خيار الرؤية، كذلك يكون للأجير في محلّ عمله حيث يكون ممّا تختلف مصاديقه أو أصنافه، كما في:
(مادّة: ٥١١) كلّ عمل يختلف ذاتا باختلاف المحلّ فللأجير فيه خيار الرؤية.
مثلا: لو ساوم أحد الخيّاط على أن يخيط له (جبّة) فالخيّاط بالخيار عند رؤية (الجوخ) أو (الشال) الذي يخيطه ٢ .
[١] ورد: (هيئتها) بدل: (رؤيتها) ، و: (بالسكنى) بدل: (للسكنى) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٢٨٠.
و ورد: (إذا) بدل: (لو) ، و كذلك ورد التغييران السابقان في درر الحكّام ١: ٤٩٨.
قارن مجمع الأنهر ٢: ٣٥ و ٣٩.
[٢] ورد: (سيخيطه) بدل: (يخيطه) في درر الحكام ١: ٤٩٨.
و ورد: (فلو ساوم خيّاطا ليخيط) بدل: (لو ساوم أحد الخيّاط على أن يخيط) في شرح المجلة لسليم اللبناني ١: ٢٨١.
راجع الهداية للمرغيناني ٣: ٢٣٨.